قرار رقم 922 عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها

      التعليقات على قرار رقم 922 عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 922 عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 922
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – لا يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها . على ان يكون من انتقلت اليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتاييد من وزارة البصحة, وتكون المدة ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة