عنوان التشريع: قرار رقم 922 عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 922
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – لا يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها . على ان يكون من انتقلت اليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتاييد من وزارة البصحة, وتكون المدة ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة