قرار رقم 919 سريان احكام القرار 963 لسنة 1974 على مفرزات بستان

      التعليقات على قرار رقم 919 سريان احكام القرار 963 لسنة 1974 على مفرزات بستان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 919 سريان احكام القرار 963 لسنة 1974 على مفرزات بستان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 919
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تسري احكام القرار رقم 963 في 2 – 9 – 1974 على مفرزات بستان العلوية تسلسل 323 بتاوين التي لم يجر استبدالها بعد .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة