عنوان التشريع: قرار رقم 917 تخويل الامين العام للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يخول الامين العام للزراعة والاسلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبا الواردة في الفقرة (ثانيا) من قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم (1571) في 5 – 121978 لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية مع اتباع نفس الاجراءات الواردة في الفقرة المذكورة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة