قرار رقم 917 تخويل الامين العام للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 917 تخويل الامين العام للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 917 تخويل الامين العام للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يخول الامين العام للزراعة والاسلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبا الواردة في الفقرة (ثانيا) من قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم (1571) في 5 – 121978 لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية مع اتباع نفس الاجراءات الواردة في الفقرة المذكورة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة