قرار رقم 912 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 912 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 912 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 912
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الصلاحيات التالية:
أ – وضع اليد على الاراضي الزراعية الموزعة والمتعاقد عليها عند اقتبضاء الحاجة لفترة محدودة وتعويض اصحابها بما يتناسب ومقدار منتوجاتها خلال تلك الفترة .
ب – تاجير اراضي اصحاب الحقوق التبصرفية عند الحاجة وفقا للاسعار السائدة عن فترة الايجار .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 10 – 1980
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة