عنوان التشريع: قرار رقم 912 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي اصدار بيان بتمديد مدة تقديم الطلبات الواردة في القرار 1571 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 912
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الصلاحيات التالية:
أ – وضع اليد على الاراضي الزراعية الموزعة والمتعاقد عليها عند اقتبضاء الحاجة لفترة محدودة وتعويض اصحابها بما يتناسب ومقدار منتوجاتها خلال تلك الفترة .
ب – تاجير اراضي اصحاب الحقوق التبصرفية عند الحاجة وفقا للاسعار السائدة عن فترة الايجار .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 10 – 1980
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة