قانون تصديق اتفاقية الصندوق المشترك للسلع الاساسية رقم (78) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الصندوق المشترك للسلع الاساسية رقم (78) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الصندوق المشترك للسلع الاساسية رقم (78) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00

تصدق اتفاقية الصندوق المشترك للسلع الاساسية المعقودة في جنيفق تباريخ 27/ حزيران/1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية الصندوق المشترك للسلع الاساسية الموقعة في جنيف بتاريخ 27 /حزيران/1980 .
فقد شرع هذا القانون .