عنوان التشريع: بيان من المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 نعلن بان التبغ والتنباك من حاصل عام 1961 سيشترى من المزارعين المجازين بالاسعار المبينة ادناه 0
سعر الكيلو الواحد
1 – التبغ المحسن فلس
الدرجة الممتازة 350 ثلثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى 280 مائتان وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 220 مائتان وعشرون فلسا
التبغ غير المحسن
الدرجة الممتازة 230 مائتان وثلاثون فلسا
الدرجة الاولى 200 مائتا فلس
الدرجة الثانية 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 130 مائة وثلاثون فلسا
التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 110 مائة وعشرة فلوس
2 – ان اجور النقل للمسافات التي تزيد عن الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم فتدفع حسبما يلي :
آ – (2/1 7 ) سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينقل فيها بواسطة الحيوانات 0
ب – ( 3 ) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي يتقل فيها سواء بوسائط النقل الميكانيكية او الحيوانات 0
د – تدفع اجور النقل اعلاه عن المسافة التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم 0
مصطفى محمد العزيزي
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ