عنوان التشريع: بيان من ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة ( 17 ) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم ( 4 ) من محضر الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 / 11 / 1960 0
1 – قررنا حصر زراعة التبغ لسنة 1961 في المناطق المدرجة ادناه بالمساحات الواردة ازاء كل منها 0
القضاء الناحية المساحة المسموح زرعها بالدونم
السليمانية سورداش 2700 الفان وسبعمائة
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سرجنار 1650 الف وستمائة وخمسون
تانجرو 1650 الف وستمائة وخمسون
بازيان 1500 الف وخمسمائة
شهر بازار جوارتا وسويل 4400 اربعة آلاف واربعمائة
ماوت 3000 ثلاثة آلاف
سروجك 1200 الف ومائتان
حلبجه حلبجه 2500 الفان وخمسمائة
خورمال وشهر زور 1300 الف وثلاثمائة
وارماوا 550 خمسمائة وخمسون
بنجوين 1700 الف وسبعمائة
بشدر قلعة دزه وبنكرد 7100 سبعة آلاف ومائة
رانية رانية 5500 خمسة آلاف وخمسمائة
جمجمال اغجلر والمنطقة الجبلي
من قضاء
جمجال ( سفوح جبال
هنجيرة ) 500 خمسمائة
المجموع 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة
كويسنجق 4100 اربعة آلاف ومائة
قضائي راويدوز والزيبار 4300 اربعة آلاف وثلاثمائة
شقلاوة 2000 الفان
قضاء دهوك وناحية اتروش 750 سبعمائة وخمسون
العمادية 1000 الف
زاخو 250 مائتان وخمسون
عقرة 100 مائة
المجموع 12500 اثنى عشر الف وخمسمائة
2 – قررنا السماح بزراعة ( 2500 ) الفان وخمسمائة دونم توزع كالآتي : –
آ – ( 1500 ) الف وخمسمائة دونم توزع في منطقي الرجيبة في ناحية الجدول الغربي 0
ب – ( 1000 ) الف دونم توزع على المناطق – الكعبورى – شط م – كربلاء – ام روابة – ابو غرق 0
3 – تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة اعلاه من قبل لجنة تتألف من مدير انحصار تبغ المنطقة وملاحظ الانحصار وممثل عن الادارة المحلية يرشحه متصرف اللواء المختص 0
4 – لا يجوز لأي شخص كان القيام بزراعة التبغ في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل عل اجازة بالزرع من قبل المنطقة المختصة 0
5 – تمنع زراعة التبغ منعا باتا في غير الاماكن التي يسمح بزرعها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة ( 32 ) من قانون انحصار التبغ 0
مصطفى محمد العزيزي
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 456 في 18 / 12 / 1960