بيان وزير الزراعة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزير الزراعة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الزراعة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 0
ندون ادناه الدوائر التابع لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور 0
1 – مديرية الزراعة العامة
2 – مديرية الري العامة
3 – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة
4 – مديرية الغابات والتشجير العامة
5 – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة
6 – مديرية المزارع الحكومية العامة
7 – مديرية التعاون الزراعي العامة
8 – مصلحة شؤون الألبان العامة
9 – ديوان وزارة الزراعة
عن 0 و 0 وزير الزراعة
عبد الجبار البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 456 في 18 /12 /1960