عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 فيما يلي الدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن معاملات الضمان كل فيما يخصها او يخص الدوائر التابعة لها 0
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
1 – وزارة الداخلية – فيما يخص ديوان الوزارة 0
2 – مديرية الشرطة العامة – فيما يخص مديرية الشرطة العامة والدوائر التابعة لها 0
3 – مديرية الامن العامة – فيما يخص مديرية الامن والدوائر التابعة لها 0
4 – مديرية النفوس العامة – فيما يخص مديرية النفوس العامة والدوائر التابعة لها 0
5 – مديرية الدفاع المدني العامة – فيما يخص مديرية الدفاع المدني العامة والدوائر التابعة لها 0
6 – الامانة العامة – فيما يخص الامانة العامة ومراقبة اموال الاجانب 0
7 – متصرفيات الالوية كافة – كل متصرفية فيما يخصها والدوائر التابعة لها 0
نشر في الوقائع العراقية عدد 457 في 20 / 12 / 1960