عنوان التشريع: بيان وزير المواصلات بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم ( 104 ) لسنة 1960 0
ان الدوائر المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون الضمان لوزارة المواصلات هي : –
1 – مديرية المواصلات العامة
2 – مديرية الطرق والجسور العامة
3 – مديرية البريد والبرق العامة
4 – مديرية السكك الحديدية العامة
5 – مديرية الطيران المدني العامة
6 – مصلحة الموانئ العراقية
7 – مديرية الملاحة العامة
عن 0 وزير المواصلات
ابراهيم قاسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 456 في 18 /12 /1960