عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 واستنادا الى منشور وزارة المرقم 14850 في 14 /11 /1960 يكون مديرو الحسابات والمحاسبون في ديوان هذه الوزارة وأمانة العاصمة ومصلحة المجارية الأمة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة والمحاسبين في كل من مديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية البلديات العامة وكذلك مدراء البلديات والمحاسبون في الألوية ورؤساء البلديات والمحاسبون مسؤولون عن تنفيذ احكام قانون الضمان رقم 104 لسنة 1960 0
وزير البلديات
عباس البلداوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 454 في 13 /12 /1960