بيان الاصلاح الزراعي بتنفيذ الفقرة (1) من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بتنفيذ الفقرة (1) من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بتنفيذ الفقرة (1) من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 0 ندرج ادناه اسماء الدوائر التابعة لهذه المؤسسة الخاضعة لاحكام القانون المذكور على ان يحدد مدير المالية والتعويض العام الموظفين الواجب اخضاعهم للضمان واعلام شركة التأمين الوطنية بذلك 0
1 – مديرية الديوان العامة 0
2 – مديرية المالية والتعويض العامة 0
3 – مديرية الاستيلاء والتقدير العامة 0
4 – مديرية التوزيع العامة 0
5 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
6 – مديرية المساحة العامة 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 454 في 13 /12 /1960