عنوان التشريع: بيان وزير الاصلاح الزراعي بتنفيذ الفقرة (1) من المادة 3 من قانون الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 0
ندرج ادناه اسماء الدوائر التابعة لهذه الوزارة الخاضعة لاحكام القانون المذكور على ان يحدد المدير العام للمصرف الزراعي ومحاسب ديوان الوزارة الموظفين الواجب إخضاعهم للضمان – كل فيما يخص دائرته واعلام شركة التأمين الوطنية بذلك 0
1 – ديوان وزارة الاصلاح الزراعي
2 – المصرف الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 454 في 13 /12 / 1960