عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ب ) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رق ( 63 ) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 15 كانون الاول سنة 1960 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – / 000ر000ر5 دينار ( خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للأداء في 16 آذار سنة 1961 وسيسدد البنك المركزي العراقي في بغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها لاسمية لقاء تسليم الحوالات 0
مادة 2
يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة ( للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد 0
مادة 3
يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد ( واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي بغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 15 كانون الاول سنة 1960 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها ” سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ” 0
مادة 4
ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة ( 000ر10 ) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي 0
مادة 5
سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها 0
مادة 6
سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل 22 كانون الاول معدل اسعار العروض التي قبلها 0
مادة 7
ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3 % ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 22 كانون الاول سنة 1960 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية0
وزير المالية
تشر في الوقائع العراقية عدد 421 في 10 / 12 / 1960