بيان صادر من وزير الصناعة بتنفيذ الفقرة (1) من قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من وزير الصناعة بتنفيذ الفقرة (1) من قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الصناعة بتنفيذ الفقرة (1) من قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة / 1 من المادة / 3 من قانون ضمان الموظفين رقم / 104 لسنة 1960 وعملا بمنشور وزارة المالية – الخدمة – المرقم 14850 والمؤرخ في 14 / 11 / 1960 ندون ادناه اسماء الدوائر التابعة لهذه الوزارة وعلى كل منها ان تقوم بتنفيذ احكام القانون المذكور بالنسبة لمنتسبيها 0
اسم الدائرة
1 – ديوان وزارة الصناعة
2 – مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة
3 – مديرية التخطيط الصناعي العامة
4 – مديرية ادارة المشاريع الصناعية الحكومية العامة
5 – مديرية المباني الصناعية العامة
6 – مديرية تنمية الصناعات الأهلية العامة
7 – لجنة الطاقة الذرية
8 – المصرف الصناعي
9 – مصلحة الكهرباء الوطنية
10 – مصلحة كهرباء بغداد
11 – مصلحة القطن الطبي
12 – مصلحة الغزل والنسيج الحكومي في الموصل
13 – مصلحة صنع السكر الحكومي في الموصل
14 – مصلحة سمنت حمام العليل في الموصل
15 – مصلحة سمنت سرجنار في السليمانية
16 – مصلحة السكاير في السليمانية
محيى الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8 / 11 / 1960