بيان صادر من وزير التخطيط بتنفيذ الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من وزير التخطيط بتنفيذ الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير التخطيط بتنفيذ الفقرة الاولى من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تكون مديرية الديوان العامة بوزارة التخطيط هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور بالنسب لكافة الدوائر التابعة للوزارة وهي : –
1 – المكتب الخاص
2 – مديرية الديوان العامة
3 – الدائرة الزراعية
4 – الدائرة الصناعية
5 – دائرة النقل والمواصلات
6 – دائرة الاسكان والمصايف
7 – دائرة المباني العامة
8 – دائرة العمل والاجور
9 – دائرة الصحة العامة
10 – دائرة الثقافة العامة
11 – دائرة الاحصاء المركزية
12 – هيئة التنسيق الفني والاقتصادي
13 – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8 / 11 / 1960