بيان صادر من وزير العدل حول تنفيذ الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من وزير العدل حول تنفيذ الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العدل حول تنفيذ الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا ما يلي :
1 – يكون مدير العدل العام مسؤولا عن تنفيذ القانون المذكور فيما يتعلق بموظفي ديوان الوزارة ومحكمة التمييز ومجلسي التمييز الشرعي السني والجعفري 0
2 – يكون رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس منطقية عدل بعقوبة مسؤولين عن تنفيذ ذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم ودوائر العدل في منطقتهم بما في ذلك محام استئناف التسوية والاصلاح الزراعي ودوائر الادعاء العام 0
3 – يكون مدير الطابو العام مسؤولا عن تنفيذ القانون فيما يتعلق بالدوائر التابعة له بالاضافة الى مفتشية الطابو العامة 0
4 – يكون مدير التسوية العام مسؤولا عن تنفيذ القانون فيما يتعلق بالدوائر التابعة له بالاضافة الى مفتشية التسوية العامة 0
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 449 في 30 / 11/ 1960