عنوان التشريع: بيان بشأن زراعة الاراضي الموزعة والمتعاقد عليها
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على ضرورة إيضاح الإجراءات التي يجب ان تتخذ في الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي او في الاراضي المستثمرة او الموزعة فقد اقتضى اصدار البيان الآتي : –
اولا – لما كان الغرض من قانون الاصلاح الزراعي في توزيع الاراضي على الفلاحين القضاء على العلاقة الاقطاعية في استغلال مجهود الفلاح واتاحة الفرصة له ليستثمر الارض بنفسه فقد نص القانون في مادته الرابعة والاربعين على منع الوساطة في العلاقة الزراعية لذلك لا يجوز للفلاح الموزع عليه او صاحب الوحدة الاستثمارية او المستأجر ارضا من الاصلاح الزراعي ان يؤجرها الى غيره او يتنازل عنها او ان يتركها بلا زراعة او ان يحولها الى مرعى والا فيعتبر مخلا بشروط العقد ومخالفا لاحكام القانون 0
ثانيا – يؤذن للفلاحين في المنطقة التي لم تجدد عقود ايجارهم فيها تلقائيا بموجب بياننا المرقم ( 1 ) لسنة 1960 بشأن ايجار الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي بزراعة ما تحت يد كل منهم من الارض التي اصبحت بادارة الاصلاح الزراعي ويصدر الاذن بإعلان اليهم من مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء حتى تتم اللجنة التعاقد معهم 0
ثالثا – يجرى التحقيق لإلغاء عقد الاستثمار او التوزيع بطريقتين 0
الاولى – تحقيق اداري : ويكون بناء على طلب من المستثمر او الموزع عليه او المستأجر بالغاء عقده بناء على قيام معذرة مشروعة لديه 0 وتقوم به لجنة التعاقد او لجنة تؤلفها مديرية التعاون الزراعي العامة كل فيما يخصه وترفع النتائج الى العضة المفوض 0
الثانية – تحقيق قضائي : ويكون من قبل اللجنة المؤلفة بموجب المادة السادسة والعشرين من قانون اصلاح الزراعي بناء على إخلال المستثمر او الموزع عليه بالعقد او بالتزاماته القانونية في القيام بزراعة الارض او بذل العناية الواجبة فيها او تسببه في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بأعمالها او إخلاله بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد او القانون 0
فاذا ثبت بنتيجة التحقيق ارتكابه امرا من الامور المذكورة يفسخ عقد استثماره ويلغى قرار التوزيع عليه وتسترد الارض منه ويعتبر ما دفعه الموزع عليه من بدل المثل ايجارا عن الارض 0
رابعا – على مؤسسة الاصلاح الزراعي ومديرية التعاون الزراعي العامة كل في حدود اختصاصها اتخاذ ما يلزم لتفتيش الوحدات الاستثمارية والقطع الموزعة او المتعاقد عليها في بداية كل موسم للتأكد من قيام المستثمرين والموزع عليهم والمتعاقد معهم بزراعة الارض بأنفسهم وتنفيذهم شروط العقد والتزاماتهم القانونية ورفع النتائج الى العضو المفوض 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 443 في 16 / 11 / 1960