عنوان التشريع: بيان صادر بتصحيح اخطاء مطبعية في الجدول رقم 2 الملحق بقانون خدمة الشركة وانضباطها
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
لوحظ في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 1960 المعدل لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 194 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها ( 422 ) الصادر في 5 / 10 / 1960 ان وظيفتي ( آمر قوة الشرطة او مفتش الشرطة الأقدم ) لم يوضع امامهما قوس للدلالة على ان الراتب المخصص للدرجتين الاولى والثانية تشمل الوظيفتين المذكورتين فاقتضى تصحيح ذلك بوضع القوس المطلوب 0
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 444 في 20 / 11 / 1960