بيان بتصحيح اخطاء مطبعية في قانون المحاماة

      التعليقات على بيان بتصحيح اخطاء مطبعية في قانون المحاماة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح اخطاء مطبعية في قانون المحاماة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

لقد وقعت اخطاء مطبعية اثناء طبع قانون المحاماة رقم 84 لسنة 1960 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها رقم 370 الصادر في 6 تموز 1960 فاقتضى تصحيحها على الوجه الآتي : –
1 – تصحح كلمة ( وزيري ) الواردة بصدر قانون المحاماة رقم 84 لسنة 1960 بكلمة ( وزيرا ) 0
2 – تصحح كلمة ( التعويض ) الواردة في السطر الرابع من المادة الثامنة والعشرين من القانون المذكور بكلمة ( التفويض ) 0
3 – تصحح عبارة ” في الفقرة ( 1 ) ” الواردة في السطر الرابع من الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من القانون المذكور بعبارة ” في الفقرتين 1 و 2 ” 0
بغداد في 7 / 11 / 1960 0
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 440 في 12 / 11 / 1960