قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بشأن تزويد الكويت بالمياه العذبة

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بشأن تزويد الكويت بالمياه العذبة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بشأن تزويد الكويت بالمياه العذبة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الخارجية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بشان تزويد الكويت بالمياه العذبة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف الثامن والعشرين من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 952 في 17/5/1964

اتفاقية
ان حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الكويت رغبة منهما في تقوية أواصر الود والإخاء وتبادل المصالح المشتركة 0
وإيمانا منهما بتعاون الأخوة العرب والمتجاورين منهم بصورة خاصة للاستفادة من موارد الأنهر الطبيعية 0
ورغبة منهما في اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد الكويت بالمياه العذبة فقد اتفقتا على ما يلي 0
المادة الأولى
أ‌- توافق حكومة الجمهورية العراقية على ان تسحب حكومة دولة الكويت من مياه الأنهر الطبيعية في العراق في المواقع التي تختارها وفقا للدراسات والتحقيقات الفنية التي ستجرى فيما بعد كمية من المياه مقدارها مائة وعشرون مليون جالون امراطوري في اليوم الواحد دون ان تتقاضى على هذه الكميات من المياه أي مقابل 0
ب‌- كما توافق حكومة الجمهورية العراقية بان تدخل – عند الطلب – في مفاوضات مع حكومة دولة الكويت بقصد تزويد الكويت بكمية اكبر من تلك المياه إذا ما احتاجت إليها في المستقبل 0
المادة الثانية
توافق حكومة الجمهورية العراقية على السماح لحكومة دولة الكويت بان تنشىء في الأراضي العراقية وفي المواقع التي تختارها فيما بعد طبقا للدراسات الفنية وتوصيات الخبراء الفنيين لحكومة الكويت – تلك الأجهزة والأعمال اللازمة لسحب كميات المياه المنصوص عليها في المادة الأولى بواسطة خطوط انابيب وكذلك المساكن والجسور والأرصفة ( اللاسكلات ) ومستودعات الأنابيب ومخيمات الإنشاءات وجهاز تنقية الماء ومحطات المضخات وغيرها من الأعمال والمنشات اللازمة للمشروع .
المادة الثالثة :
توافق حكومة الجمهورية العراقية على ان تؤجر لحكومة دولة الكويت طيلة مدة سريان هذا الاتفاق الأراضي اللازمة لمدة وصيانة تشغيل خطوط الأنابيب وجميع الأعمال والمنشات الأخرى اللازمة للمشرع ويتم تحديد تلك الأراضي فيما بعد بالاتفاق بين الطرفين على خرائط تفصيلية وفقا للدراسات الفنية وتوصيات الخبراء الفنيين وذلك بالشروط الآتية :
أ – بالنسبة للأراضي المملوكة ملكا خاصا ، تستملكها حكومة الجمهورية العراقية وتؤجرها لحكومة دولة الكويت بإيجار اسمي قدره دينار عراقي واحد في العام طيلة مدة سريان هذا الاتفاق على ان تدفع حكومة دولة الكويت قيمة الاستملاك التي يتفق عليها بين الحكومتين وجميع المصاريف المقتضية لذلك تحديد تلك الأراضي .
ب – بالنسبة للأراضي المملوكة للحكومة تؤجرها حكومة الجمهورية العراقية لحكومة دولة الكويت طيلة مدة سريان هذا الاتفاق بإيجار اسمي قدره دينار عراقي واحد في العام .
ج – إذا أتضح ان الأراضي اللازمة لبعض المنشات أو الأعمال الخاصة بالمشروع واقعة تحت حيازة أو تصرف أية سلطة عامة أو مؤسسة خاصة ، أو كان لإحدى تلك السلطات أو المؤسسات حق عيني أو شخصي مقرر على تلك الأراضي فان حكومة الجمهورية العراقية تتخذ الترتيبات اللازمة بالتشاور مع حكومة دولة الكويت لضمان استخدام تلك الأراضي في الإغراض المخصصة لها في المشروع مقابل ان تدفع حكومة دولة الكويت التكاليف اللازمة .
د – تبقى تلك الأراضي مؤجرة لحكومة دولة الكويت طيلة مدة سريان هذا الاتفاق وتكون تلك الأراضي معفاة من كافة أنواع الرسوم والضرائب الخاصة باستئجار الأراضي .
المادة الرابعة
أ – تكون إدارة تلك المنشات والأعمال في الأراضي العراقية لحكومة دولة الكويت ولها ان تعين المهندس المقيم المسؤول عن الإدارة والجهاز الفني والإداري التابع له اللازم لتشغيل وصيانة المشروع .
ب – يخضع تعيين الموظفين والعمال المحليين من العراقيين وغير العراقيين للشروط وظروف العمل التي يحددها قانون العمل العراقي وتعطى الأولوية في استخدام الموظفين والعمال الفنيين في المشروع للعراقيين وللعرب ما أمكن ذلك ، أما العمال غير الفنيين فيستخدمون جميعا من العراقيين .
ج – تعفى من الضرائب رواتب المهندس المقيم للمشروع وكذلك رواتب أعضاء الجهاز الفني والإداري – غير العراقيين الذين تعينهم حكومة دولة الكويت .
المادة الخامسة
في حالة قيام حكومة الجمهورية العراقية بمشاريع مقبلة من شانها التأثير على منشات المشروع الحالي أو خطوط الأنابيب يجرى التشاور مع حكومة دولة الكويت لتنسيق الأعمال التي من شانها التأثير على المشروع وذلك لغرض ضمان استمرار تدفق المياه دون عائق .
المادة السادسة
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بان تمكن حكومة دولة الكويت من الحصول على ما تحتاجه من الطاقة اللازمة للمشروع من الموارد الموجودة في أراضيها إذا سمحت بذلك ، كما تسمح لحكومة دولة الكويت بان تمد من أماكن وجود هذه الطاقة إلى أماكن الاستفادة منها في المشروع خطوط الأنابيب اللازمة لنقل غاز الوقود أو نفط الوقود وكذلك الخطوط الكهربائية والأعمال الأخرى اللازمة للاستفادة من محطات توليد الكهرباء أو أجهزة الطاقة القائمة فعلا في الأراضي العراقية إذا سمحت بذلك مقابل دفع قيمة الطاقة حسبما يتفق عليها فيما بعد ،
المادة السابعة
تتعهد حكومة دولة الكويت ان تمد – بناء على طلب حكومة الجمهورية العراقية وبدون مقابل – أنابيب لعدد من نقاط المياه غير المنقاة المخصصة للشرب لا تزيد على خمس عشرة نقطة في المواقع التي يجري تعيينها فيما بعد على طول مجرى خط الأنابيب وذلك لاستهلاك اليومي للمناطق المجاورة لتلك النقاط جميعا على إلا تزيد كمية المياه المخصصة في تلك النقاط جميعا على نصف مليون جالون إمبراطوري في اليوم الواحد .
المادة الثامنة
تسمح حكومة الجمهورية العراقية – بناء على طلب حكومة دولة الكويت للمهندس المقيم للمشروع وللجهاز الفني والإداري التباع له بالدخول والتنقل بحرية في الأراضي العراقية للأغراض الخاصة للمشروع سواء في مرحلة الإنشاء أو مرحلة التشغيل ، كما تسمح بإقامة أجهزة الاتصال اللاسلكي اللازمة في أماكن المشروع وبمرور وسائل النقل المختلفة إلى المشروع سواء أكانت تابعة لحكومة دولة الكويت أو للمستشارين الفنيين الذي تعينهم .
المادة التاسعة
أ – تعفى من الضرائب والرسوم الكمركية – أيا كان نوعها – كافة الأدوات والمكائن والانابيب والأجهزة المستوردة لأغراض المشروع وملحقاتها والتي تحدد فيما بعد سواء جرى استيرادها بطريق البر من الكويت أو بطريق البحر إلى موانئ العراق أو بطريق الجو .
ب – تقبل السلطات في الجمهورية العراقية شهادات الهيئة التي تعينها حكومة دولة الكويت للإشراف على المشروع بعد تأييد مهندس الارتباط العراقي كدليل على ان المواد المستوردة هي لأغراض المشروع .
المادة العاشرة
تكون حكومة الجمهورية العراقية مسؤولة عن حماية الأعمال والمنشات وخطوط الأنابيب الخاصة بالمشروع والمقامة داخل أراضيها وعلى طول امتدادها حتى نقطة الحدود كما تكون مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في مناطق الأجهزة والمنشات الخاصة بالمشروع أينما وجدت في أراضيها – على ان تدفع حكومة دولة الكويت تكاليف ذلك حسبما يتفق عليه .
المادة الحادية عشرة
أ – تتعاون الهيئة التي تعينها حكومة دولة الكويت للإشراف على المشروع وإدارته مع الجهات العراقية المختصة في تبادل المعلومات والدراسات والآراء الفنية وتسهيل أعمال الإدارة والصيانة وتنظيم أعمال الضخ والسحب وكذلك في اختيار موقع السحب وتحديد المناطق المناسبة لمد خطوط الأنابيب وتركيب الأجهزة والآلات وإقامة محطات الضخ وتشغيلها وتسهيل كافة الأعمال والاتصالات اللازمة للمشروع .
ب – تعين حكومة الجمهورية العراقية مهندس ارتباط يتعاون مع المهندس المقيم للمشروع المعين من قبل حكومة الكويت في تحقيق الإغراض المتقدمة ، ويكون للهيئة التي تعينها حكومة دولة الكويت حق الاتصال به لتحقيق الإغراض المتقدمة ، كما يكون لها أيضا حق الاتصال مباشرة بالجهات العراقية المختصة ، وتتكفل حكومة دولة الكويت بتخصيص السكن والمكتب اللازمين له أسوة بالمهندسين الذين تعينهم حكومة دولة الكويت .
المادة الثانية عشرة
تكون مدة سريان هذا الاتفاق تسعة وتسعين عاما تبدأ من تاريخ وضعه موضع التنفيذ وإذا لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بالاتفاق قبل تسع سنوات على الأقل من انقضاء مدة التسعة والتسعين عاما المذكورة يبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة تسع سنوات ومن تاريخ أخطار احد الطرفين للآخر برغبته في إنهائه العمل .
المادة الثالثة عشرة
إذا حدث شك أو خلاف بين الطرفين في تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه أو فيما يتعلق بحقوق والتزامات احد الطرفين الناشئة عنه ، فان الطرفين المتعاقدين يحاولان جهدها تسويته بالمفاوضات المباشرة بينهما بأسرع فرصة ممكنة .
وإذا لم تتم تسويته بهذا الطريق يلجا الطرفان المتعاقدان كأخوين متحابين إلى التحكيم بالإجراءات الآتية .
أ – يختار كل من الطرفين محكما واحدا خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغ احد الطرفين للآخر كتابيا بذلك ثم يختار المحكمان اللذان وقع عليهما الاختيار محكما ثالثا تكون له رئاسة هيئة التحكيم .
ب – إذا لم يتمكن أي من الطرفين من اختيار محكمة خلال المدة المذكورة أو إذا لم يتمكن المحكمان اللذان وقع عليهما الاختيار من اختيار رئيس هيئة التحكيم كان للامين العام لجامعة الدول العربية ان يعين أيهما حسب الحال بناء على طلب كتابي من احد الطرفين .
ج – يكون قرار هيئة التحكيم باتا ونهائيا وتصدر القرارات بالأغلبية .
المادة الرابعة عشرة
يجرى الاتفاق فيما بعد على المسائل التفصيلية ذات الطبيعية الفنية والمسائل المكلمة وغيرها من المسائل التي لم يتم تحديدها في هذا الاتفاق عند اختيار موقع سحب المياه وإتمام الدراسات الخاصة بالمشروع على ان تراعى في ذلك الاتفاق الأنظمة والقوانين المعمول بها في العراق فيما يختص بهذه المسائل بقدر الإمكان ويضمن هذا الاتفاق في بروتوكول مكمل يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
المادة الخامسة عشرة
يجرى التصديق على هذا الاتفاق بالطرق الدستورية المقررة في بلد كل من الطرفين ويصبح نافذ المفعول من يوم تبادل وثائق التصديق .
عمل هذا الاتفاق في بغداد من نسختين أصليتين باللغة العربية في اليوم الحادي عشر من شهر شباط عام 1964 ميلادية والمصادف 28 رمضان عام 1383 هجرية وتعتبر كل من النسختين معولا عليها .
صباح الأحمد الصباح صبحي عبد الحميد
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الجمهورية العراقية