عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والهاربين والمتخلفين عن خدمة الاحتياط
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة التغيب عن الوظيفة المنصوص عليها في المادة /69/ من ق.ع.ع. من العقوبة الواردة فيها .
مادة 2
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة /59/ من ق.ع.ع. من العقوبة الواردة فيها .
مادة 3
يعفى جميع المكلفين الاحيتاط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( آ ، ج، د ) من المادة التاسعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون خدمة الاحتياط رقم /74/ لسنة 1956 .
مادة 4
يستمر حكم الإعفاء بموجب هذا القانون لمدة ستين يوما اعتبارا من 15/5/1964 .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف التاسع من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 954 في 20/5/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا لارتكاب بعض الضباط وضباط الصف والجنود جريمة الهروب المنصوص عليها ف المادة /59/ من ق.ع.ع. وجريمة التغيب المنصوص عليها في المادة /69/ من ق.ع.ع. ولارتكاب بعض المكلفين الاحتياط جريمة التخلف وفق الفقرات ( آ و ج و د ) من المادة /19/ من قانون خدمة الاحتياط لأسباب اضطرارية ولإفساح المجال أمامهم لخدمة جيشهم المظفر لأداء الواجب المقدس أسوة بالغائبين والمتخلفين الذين شملهم قانون العفو رقم /6/ لسنة 1964 شرع هذا القانون .