عنوان التشريع: قانون ميزانية جامعة بغداد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يرصد لسد نفقات جامعة بغداد خلال سنة 1964 المالية مبلغ قدره ( – / 6027500 ) دينار ( ستة ملايين وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ) كما هو مبين في جدول مفردات المصروفات ( أ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
تخمن إيرادات الجامعة خلال سنة 1964 المالية مبلغ قدره ( – / 6027500 ) دينار ( ستة ملايين وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ) كما هو مبين في جدول مفردات الواردات ( ب ) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يعمل بالجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون ويعتبر الملاك المقرر وفق القوانين المرعية حتى تصديق ميزانية سنة / 1965 المالية.
مادة 4
تقوم الجامعة بالأنفاق من هذه الميزانية على كافة مؤسساتها وفقا لنظام حسابات جامعة بغداد رقم 79 لسنة / 1959 .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1964 .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 953 في 19/5/1964