عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بنغلادش رقم (71) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 شبلط / 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيراً لروابط الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وانطلاقاً من مبادئ حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين وعدماً لتطوير التعاون المستمر بينهما واسهاماً من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعي في بنغلاديش . فقد عقدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية قرض
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
جمهورية بنغلاديش الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية انطلاقاً من الاهداف المشتركة التي يؤمنان بها باعتبارهما من مجموعة دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز ورغبة منهما في تطوير وتوطيد علاقات التعاون والتضامن القائمة بين بلديهما واسهاماً من الحكومة العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بنغلاديش .
المادة الاولى
تقدم حكومة الجمهورية العراقية مساهمة منها ميزان المدفوعات وفي عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية بنغلاديش الشعبية قرضاً بالدينار العراقي بما يعادل (50) خمسون مليون دولار امريكي كما مفصل في المادتين الثانية والثالثة من هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية (عن طريق وزارة المالية) الى جمهورية بنغلاديش الشعبية قرضاً نقدياً بالدينار العراقي بما يعادل (20) عشرون مليون دولار امريكي على اساس سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم اجراء الدفع، ويدفع خلال شهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة السادسة منها .
2 – يحمل القرض فائدة بسيطة بنسبة (2 .5٪) اثنان ونصف بالمائة سنوياً من تاريخ الدفع الفعلي لغاية التسديد الفعلي وتستحق الفائدة في 31 / 12 من كل سنة وتسدد خلال اسبوعين من التاريخ المذكور .
3 – تسدد حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية القرض المشار اليه في هذه المادة بثمانية اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها في 309 حزيران 1982 ويستحق القسط الثاني والاقساط التالية الاخرى بعد سنة تقويمية من تاريخ استحقاق القسط السابق له .
4 – يتم تسديد مبلغ القرض والفوائد بالكامل دون أي خصم بعملة الدولار الامريكي او بأية عملة قابلة للتحويل يختارها الجانب العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي على اساس سعر الشراء المعلن من قبل البنك المركزي في يم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ الاستحقاق .
5 – في حالة تأخر سداد أي من الاقساط والفوائد المستحقة بموجب هذه الاتفاقية تلتزم حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتسديد فوائد تأخيرية بنسبة (8٪) ثمانية بالمائة سنوية (اضافة الى فائدة القرض) اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط او الفائدة ولغاية التسديد الفعلي .
6 – يضمن بنك بنغلاديش تسديد القرض وفوائده وذلك بتقديم خطاب ضمان الى البنك المركزي العراقي وفق الصيغة المرفقة بهذه الاتفاقية يتعهد فيها بسداد مبلغ القرض وفوائده في مواعيد الاستحقاق وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ويقدم خطاب الضمان قبل دفع مبلغ القرض الوارد في هذه المادة من الاتفاقية .
7 – أ – يقوم البنك المركزي العراقي نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بفتح حسابين في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية احدهما للقرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية والآخر لفائدة القرض .
ب – يقوم بنك بنغلاديش نيابة عن حكومة بنغلاديش بفتح حسابي مقابلين في سجلاته . ويقوم البنك المركزي العراقي بارسال جداول تسديد القرض والفوائد الى بنك بنغلاديش .
جـ – تمسك الحسابات اعلاه من قبل البنكين بدون اية عمولة او مصاريف .
المادة الثالثة
1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضاً بالدينار العراقي بما يعادل (30) مليون دولار امريكي يخصص لمشاريع تنموية في بنغلاديش بعد تقديم دراسات الجدوى الى الصندوق وتمول وفقاً للقواعد والاسس المتبعة في الصندوق وبموجب اتفاقيات قرض تنفيذية تعقد بين الصندوق العراقي والحكومة البنغلاديشية .
2 – يحمل القرض الوارد في هذه المادة فائدة بسيطة مقدارها (2 .5٪) اثنان ونصف بالمائة سنوياً ويسدد خلال عشرة سنوات بضمنها فترة اهمال امدها سنتين .
المادة الرابعة
يعفى سداد القرضين المشار اليهما في المادتين الاولى والثانية من هذه الاتفاقية وفوائدهما وتكاليفهما اعفاء تاماً من اية ضرائب او رسوم او مصاريف ومن جميع قيود التحويل الخارجي المطبقة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول في بنغلاديش في الوقت الحاضر او التي تصدر مستقبلاً بهذا الشأن .
المادة الخامسة
يحسم أي نزاع ناجم عن كل ما يتعلق بهذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بين الطرفين فاذا تعذر ذلك يقدم الى التحكيم ويخضع بذلك لأحكام القانون العراقي .
المحتوى 2
المادة السادسة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
المادة السابعة
تبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين اكمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عنها بصورة كاملة بما في ذلك احكام الاتفاقيات التنفيذية المعقودة بموجبها .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 26 شباط 1980 بنسختين اصليتين بكل من اللغة العربية والانكليزية ولكلا النصين نفس الحجة القانونية .
عن حكومة جمهورية عن حكومة
بنغلاديش الشعبية الجمهورية العراقية
القاضي عبد الستار طه ياسين رمضان
نائب رئيس الجمهورية عضو مجلس قيادة الثورة
النائب الاول لرئيس الوزراء
صيغة خطاب الضمان
الى / البنك المركزي العراقي – بغداد – العراق
خطاب الضمان
استناداً الى المادة (الثانية) من اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة بنغلاديش الشعبية المشار اليها فيما يلي (بالاتفاقية) التي تقضي بتقديم قرض يعادل (20) مليون عشرين مليون دولار امركي مقوم بالدينار العراقي وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .
اننا بنك بنغلاديش – دكا، نيابة عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية يتعهد بهذا بشكل لا يقبل النقض او الابطال بتسديد اصل مبلغ القرض والفوائد في تواريخ الاستحقاق وبالاساليب المنصوص عليها في الاتفاقية .
بالاضافة الى ذلك يتعهد بنك بنغلاديش بهذا بدفع فائدة بمعدل (8٪) سنوياً على اية مبالغ يتأخر تسديدها من القرض عن تواريخ استحقاقها المنصوص عليها في الاتفاقية .
ان هذا الضمان سيكون نافذ المفعول لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذه الاتفاقية .
عن بند بنغلاديش