عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة /2/ من المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي :
2 – تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من 1/ نيسان / 1961.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12/5/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
عندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 فقد توخى المشرع عدم فرض أعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الإعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 نيسان 1961 وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات وأجزائها والأدوات الاحتياطية وغير ذلك بالإضافة إلى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق أرباحا وتتلقى إعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة إعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي .