قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 124 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 124 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 124 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يمدد العمل بقانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 1960 لمدة سنة واحدة اعتبارا من 8 مايس 1964.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12/5/1964