عنوان التشريع: احداث بلدية في قرية بداوة في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 10323
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية بداوه تلحق ببلدية قره حسن التابعة لمحافظة التأميم لغرض شمولها بالخدمات البلدية التي تقدمها البلدية المذكورة .
وزير الحكم المحلي