عنوان التشريع: بيان رقم 4285 دمج المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة والمنشأة العامة لصناعة الورق في ميسان بمنشأة عامة للصناعات الورقية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4285
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
بناء على ما عرضه مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 – 4 – 1981 واستنادا الى الامر الوزاري المرقم 5317 في 15 – 4 – 1981 الصادر وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المرقم 90 لسنة 1970 المعدل ولمقتضيات العمل اصدرنا البيان التالي: –
1 – (تدمج المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة) و(المنشأة العامة لصناعة الورق في ميسان) وتستحدث منشأة عامة باسم (المنشأة العامة للصناعات الورقية) تحل محلها ويكون مقرها في موقع معمل ورق البصرة وتنقل اليها كافة حقوق والتزامات كل من المنشاتين المدمجتين وتكون ذات شخصية معنوية متمتعة بالاهلية الكاملة لممارسة وتحقيق الاغرابض التي ادمجت من اجلها .
2 – تخضع المنشاة الجديدة الى نفس الضوابط والاعتبارات والمتيازات الممنوحة لكلا المنشأتين المسابقتين .
3 – تعتبر عملية الدمج نافذة اعتبارا من 1 – 1 – 1981 ماليا, واداريا من 1 – 6 – 1981 .
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية رئيس مجلس الادارة