عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1981 عن سندات “دعم قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم 16 لسنة 1981
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
لما كان القانون رقم (16) لسنة 1981 قد خول وزير المالية اصدار سندات “دعم قادسية صدام” بموجب اصداريات متساوية ومتعاقبة ولما كانت المادة الثامنة اوجبت صدور بيان حول شرائط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد واستنادا الى سلطتنا القانونية اصدرنا البيان التالي: –
مادة 1
تكون الاصدارية السادسة لسندات “دعم قادسية صدام” بمبلغ (5) ملايين دينار بفائدة 10% سنويا ويضاف اليها مبلغ 25000 دينار يدفع على شكل جوائز نقدية ويعفى راس مال السند وفوائده وجوائزه من جيمع الضرائب والرسوم.
مادة 2
تتكون الاصدارية السادسة من خمسمائة الف سند للحامل بمبلغ عشرة دنانير لكل سند تحت رقم تسلسل من 1 الى 500000 وذلك حسب الاشكال والنقوش المقررة من قبلنا وتطبع السندات باللغة العربية فقط.
مادة 3
أ – تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 16 – ايلول سنة 1981 .
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 16 / ايلول سنة 1991 وتتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي او من يعينه من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها.
مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من 16 / ايلول سنة 1981 تدفع باقساط سنوية بمعدل – /1 دينار للسند الواحد بموجب قسائم مربوطة بالسند ومحتوية رقمه . ويجري دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي او من يعينه من المصارف الاخرى في 16/ ايلول من كل سنة لغاية الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة.
مادة 5
يستحق للسند جوائز نقدية سنوية مقدارها 25000 دينار تسحب بتاريخ 15/ ايلول من كل سنة من سني القرض حتى الاطفاء وتوزع جوائز كل سحبةالمبالغ عددها (11) جائزة حسب الترتبيب التالي: –
– جائزة واحدة بمبلغ 5000 دينار .
– (10) جوائز كل منها بمبلغ 2000 دينار
مادة 6
أ – تسحب الجوائز علنيا في التاريخ المبين في المادة الخامسة اعلاه واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل السحب الى اليوم الذي يلي العطلة او العطلات الرسمية .
ب – يعتبر السند الذي يحمل الرقم المسحوب لاول مرة في كل من عمليات السحب رابحا للجائزة الاولى والثاني للجائزة الثانية حتى انتهاء ارقام السحب المقررة .
ج – تدفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد بعد مرور (15) يوما من تاريخ السحب لقاء ابراز السند الرابح لتاشيره .
د – لايطفا السند الرابح بالجائزة وانما يتم تاشيره بدفع الجائز ة من قبل البنك المركزي العراقي ويعاد الى حامله .
مادة 7
أ – تؤلف لجنة للاشراف على عمليات سحب الجوائز من المسادة المحررة عناوينهم ادناه .
1 – الرئيس –وزير المالية او من ينتدبه لهذا الغرض .
2 – عضو –محافظ البنك المركزي العراقي –او من ينتدبه لهذا الغرض .
3 – عضو –مدير المحاسبات العام
4 – عضو –ممثل عن ديوان الرقابة المالية
5 – عضو – ممثل عن مصرف الرافدين
6 – السكرتير –يعين من قبل البنك المركزي العراقي .
ب – يعتبر النصاب قائما في حالة حضور ثلاثة اعضاء على ان يكون من ضمنهم الرئيس .
مادة 8
أ – يجري سحب الجوائز المبينة في المادة الخامسة اعلاه علنيا وفي الاوقات المقررة تحت اشراف اللجنة وبحضور اكبر عدد ممكن من الاشخاص وتدون في محضر خاص بالطرق المناسبة .
ب – يجري اسحب من قبل شخص او اشخاص غير منتسبين الى اللجنة .
مادة 9
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات .
مادة 10
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية 16 – 9 – 1981 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفادها .
مادة 11
أ – يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من 16 – 9 – 1981 ولغاية تاريخ الاطفاء .
ب – تكون السندات قابلة للتحويل الى نقد 100% وحسب الاسعار التي يعلنها البنك المركزي العراقي .
مادة 12
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة .
مادة 13
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اي تعليمات لتوضيح ماجاء اعلاه كلما اقتضى ذلك .
وزير المالية