عنوان التشريع: تعليمات عدد (7) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة: –
اولا – تتولى دائرة التخطيط والمتابعة تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الداشرة من الاقسام التالية: –
1 – قسم تجميع وتنسيق الخطة
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تحديد المؤشرات والاتجاهات العامة لخطط الوزارة وجمع واتنسيق الخطط التي تضعها دوائر الوزارة في ضوء هذه المؤشرات لغرض اعداد الخطة قصيرة, ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة كذلك وضع خطة عمل القسم والعمل على تنفيذها ويكون مسوؤلا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تحديد المؤشرات والاتجاهات العامة لخطط الوزارة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية .
ب – تجميع وتنسيق الخطط التي تصعها دوائر الوزارة في ضوء المؤشرات والاتجاهات العامة التي تم تحديدها .
ج – المشاركة في اعداد الخطط السياسية والدينية للوزارة وبما يتفق مع توجيهات الثورة وتحديد وسائل تنفيذها بالتنسيق مع دوائر الوزارة .
د – المشاركة في اعداد الخطط الاستثمارية والانتاجية للوزارة ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وبما يحقق الاستخدام الامثل لموارد الوزارة واموالها وتحديد وسائل تنفيذها بالتنسيق مع دائرة المشاريع والانشاءات .
هـ المساركة في اعداد خطط القوى العاملة للوزارة بالتنسيق مع دوائر الوزارة الاخرى بما يؤمن تلبية احتياجات الخطط الموضوعة الى القوى العاملة من مختلف الاختصاصات وتحديد وسائل تنفيذها .
و – اعداد الخطط العمة للوزارة في ضوء الخطط التفصيلية وعرضها على مجلس الاوقاف والشؤون الدينية لمناقشتها واقراراها .
ز – اقتراح اجراء التعديلات على الخطط واستحصال الموافقات اللازمة على ذلك وتحديد سبل تنفيذ هذه التعديلات .
ح – تحديد الاولويات والبرامج الزمنية لتنفيذ الخطط التفصيلية لدوائر الوزارة .
2 – قسم البحوث
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الباحثين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال اعداد البحوث التخطيطية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – اعداد البحوث الخاصة بتحديد طبيعة المشاريع التي يمكن ان تتولى الوزارة تنفيذها ضمن اطار الاهداف العامة لخطة التنمية القومية في القطر .
ب – اعداد البحوث والدراسات لاستنباط وتطوير المؤشرات العامة لخطط وبرامج الوزارة .
ج – اجراء البحوث التخطيطية في ضوء متطلبات عمل الوزارة والدوائر المرتبطة بها .
د – القيام بالبحوث المتعلقة بتعرزيز علاقة الوزارة بالجمعيات والمنظمات الاسلامية خارج القطر وتطويرها بالشكل الذي يخدم قضايا الامة العربية .
هـ المشاركة في الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتنظيم عمل الوزارة بالتنسيق مع قسم التنظيم والاساليب .
و – اجراء دراسات الجدوى للمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الوزارة لتحديد مدى تحقيقها للاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها .
ز – اعداد البحوث الخاصة بتحديد اساليب الاستثمار الامثل لاموال الوزارة وطرق ادارة واستغلال الموقوفات بشكل كفوء .
ح – دراسة المشاكل الخاصة بوضع الخطط واساليب تنفيذها ومتابعتها واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشاكل .
ط – اقتراح المسوحات الاحصائية والتحليلات المطلوبة عليها في ضوء متطلبات عمله بالتنسيق مع قسم الاحصاء بشأن تنفيذها .
3 – قسم الاحصاء
يراسه موظف لدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد خطة الوزارة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في مجال توفير احتياجاتها للبيانات والمؤشرات الاحصائية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية:
أ – جمع البيانات عن انشطة وفعاليات الوزارة وتحليلها لغرض وضع الخطط والبرامج الخاصة بالوزارة .
ب – التنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء للحصول على البيانات الاحصائية المتوفره او اقتراح اضافة استبيانات خاصة الى الاستمارات التي يعدها الجهاز لاغراض العمليات الاحصائية التي يقوم بها وفي ضوء حاجة الوزارة الى اليانات الاحصائية .
ج – تزويد الجهاز المركزي للاحصاء والجهات الرسمية الاخرى بالبيانات الاحصائية عن الوزارة وانشطتها وحسب الطلب الواقع على هذه البيانات .
د – القيام بالمسوحات الاحصائية داخل الوزارة بحسب متطلبات العمل وفي ضوء احتياجات دوائر الوزارة الى البيانات الاحصائية .
هـ تنظيم الارقام والبيانات الاحصائية المتاحة بالشكل الذي يمكن من استرجاعها بسهولة كلما دعت الحاجة الى ذلك .
و – اعداد النشرات والبيانات الاحصائية واستحصال الموافقة على طبعها وتوزيعها على الجهات والاشخاص الذين يستفيد=ون منها .
ز – اعداد وتصميم النماذح والجداول الاحصائية التي تحتاج اليه دوائر الوزارة .
4 – قسم التفتيش والمتابعة
يراسه موظف بدرجة مدير او مفتش يعاونه عدد من المفتشين والموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن متابعة نشاطات وفعاليات دوائر الوزارة والوحدات التنظيمية التابعة لها والعاملين فيها ووضع الخطة المسنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – اعداد نظم المتابعة للوزارة وتصميم استماراتها وتقاريرها .
ب – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بدوائر الوزارة وتحديد معوقات ومشاكل العمل ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الدوائر المختصة .
ج – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بمشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها وتشخيص عوامل الضعف والقصور في مستوى التنفيذ ووضع المعالجات اللازمة لضمان انجاز المشاريع في مواعيدها المقررة .
د – دراسة تقارير المتابعة المرفوعة حول مديريات الاوقاف في المحافظات والؤسسات الدينية التابعة للوزارة والتعرف على احتياجاتها والمعوقات التي تول دون تحقيقها لمهماتها والعمل على تلبية احتياجاتها وازالة المعوقات التي تعترض مسيرة عملها وبالتنسيق مع الدوائر المختصة .
هـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاوقاف والشؤون الدينية والهيئة العليا للطوائف الدينية بعد المصادقة عليها .
و – متابعة وتقييم اعمال واداء الائمة والخطباء .
ز – متابعة مدى تنفيذ دوائر الوزارة لخططها السنوية .
ح – متابعة مدى تحقيق مشاريع الوزارة المنجزة لاهدافها الانتاجية .
ط – تنظيم برامج المتابعة الميدانية لدوائر الوزارة ومديريات الاوقاف في المحافظات والمشاريع التي يجري تنفيذها والمشاريع المنجزة في ضوء تقارير المتابعة المرفوعة عنها او المنظمة من قبلها .
ي – تنظيم واصدار تقارير المتابعة الدورية والسنوية ورفعها الى الوزير ومجلس الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – يتالف القسم من الشعب الاتية: –
أ – شعبة المتابعة .
ب – شعبة التفتيش .
ثالثا – يجوز لرئيس الدائرة استحداث شعب جديدة ترتبط بالاقسام اذا تطلب حجم وطبيعة العمل ذلك .
رابعا – لرئيس الدائرة توزيع العمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على الشعب والموظفين ضمن دائرته .
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية