عنوان التشريع: تعليمات عدد (8) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرةالمشاريع والانشاءات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة معشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة المشاريع والنساءات: –
اولا – تتولى دائرة المشاريع والانشاءات تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة منم الاقسام الاتية: –
1 – قسم الدراسات والتصاميم
يراسه موظف من حملة الشهادات الهندسية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال الدراسات والتصاميم لمشارع الوزارة الجديدة او توسيع القائمة منها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – اعداد التصاميم لمشاريع الوزارة التي تتضمنها خطتها الانتاجية والخرائط التفصيلية والتكميلية لها وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بها .
ب – تدقيق ودراسة التصاميم والخرائط التي تعدها المكاتب الهندسية لمشاريع الوزارة والبت في امر قبولها او تعديلها .
ج – التحضير للمقاولات من الناحية الفنية وتنظيم الكشوف الهندسية للمشاريع .
د – القيام بالدراسات الهندسية والفنية للمشاريع المقترحة وابداء المشورة بشأنها وتحديد كلفتها التخمينية بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة .
هـ اعداد التصاميم الخاصة بالتوسعات المقترحة في مشاريع الوزارة والعتبات المقدسة والمساجد والمعابد وتهيأة الخرائط التفصيلية والتكميلية لها وجداول الكمسات والمواصفات الخاصة بها .
و – المشاركة في لجان استلام الاعمال المنجزة من مشاريع الوزارة والتوسيعات الجارية فيها .
ز – تنفيذ وتنظيم اعمال الرسم الهندسي للوزارة .
ح – تنفيذ وتنظيم اعمال الفحوصات المختبرية كفحص التربة والمواد الانشائية وغيرها من الفحوصات .
ط – التأكد من دقة ونجاح الفحوصات المختبرية التي تقوم بها الشركات والمقاولون المنفذون لمشاريع الوزارة .
2 – قسم تنفيذ المشاريع
يراسه موظف من حملة الشهادات الهندسية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنفيذ المشاريع التي تتضمنها خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تنفيذ المشاريع التي تتضمنها خطط الوزارة عن طريق التعاقد مع الشركات والمقاولين او باسلوب التنفيذ المباشر .
ب – تنفيذ مشاريع التوسعات في العتبات المقدسة والسماجد والجوامع والمعابد في القطر .
ج – الاشراف الغني على المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارة بواسطة الشركات والمقاولين .
د – تامين المواد الانشائية لمشاريع الوزارة الجديدة وللتوسعات الجارية في المشاريع القائمة .
هـ التعاقد مع العمال الوقتيين الذين يتطلبهم العمل في مشاريع الوزارة .
و – تامين معدات ومستلزمات العمل من مكائن ورافعات وسيارات وخباطات لاستخدامها في تنفيذ المشاريع باسلوب التنفيذ المباشر .
3 – قسم الصيانة
يراسه موظف من ملة الشهادات الهندسية ويعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال صيانة وادارة البنية والمنشآت والعتبات المقدسة والجوامع والمساجد والمعابد, ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – صيانة وادامة الابنية والمنشآت والعمارات التابعة للوزارة .
ب – صيانة وادامة العتبات المقدسة والجوامع والمساجد والمعابد وسائر اماكن العبادة .
ج – تامين تشغيل وصيانة التاسيسات الصحية والكهربائية لمنبى الوزارة والدوائر التابعة لها .
د – تامين صيانة وتشغيل المعدات والاجهزة الكهربائية العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها .
هـ تامين صيانة الاثاث الخاص بالوزارة والدوائر التابعة لها .
2 – يتالف القسم من الشعب الاتية: –
أ – شعبة الصيانة الانشائية .
ب – شعبة الصيانو الكهربائية والميكانيكية .
ج – شعبة صيانة السيارات .
د – شعبة صيانة الاثاث والمعدات
ه – شعبة صيانة المصاعد .
4 – قسم المساحة
1 – يراسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والفنيين ويتولى اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في مجال توفي الخدمات الفنية لاغراض تنظيم وتنفيذ اعمال المساحة المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – تنفيذ وتنظيم اعمال المساحة المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة .
ب – تثبيت املاك الوقف وفرزاها وتوحيدها وتنفيذ معاملاتها .
ج – رسم وحفظ الخرائط الخاصة باملاك الوقف وصور قيودها .
د – المشاركة في اجراء الكشوفات الموقعية على املاك الوقف .
ثالثا – يجوز لرئيس الدائرة استحداث شعب جديدة ترتبط باقسام الدائرة اذا دعت الحاجة الى ذلك .
رابعا – لرئيس الداشرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على الشعب ضمن دائرته .
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية