عنوان التشريع: تعليمات عدد (6) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات الدائرة القانونية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (السابعة عشرة) من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات الدائرة القانونية: –
اولا – تتولى الدائرة القانونية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
عدد (6) لسنة 1981
صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات الدائرة القانونية
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (السابعة عشرة) من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات الدائرة القانونية: –
اولا – تتولى الدائرة القانونية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها فيالفقرة (اولا) من المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة من الاقسام الاتية:
1 – قسم الدراسات والاستشارات القانوني
يراسه موظف بدرجة مشاور قانوني يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تقديم الدراسات والاستشارات القانونية للمجالس والهيئات والدوائر واللجان المرتبطة بالوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – دراسة وتديقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الوزارة وتقديم المشورة بشانها .
ب – اعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات والانظمة الخاصة بالوزارة .
ج – اعداد وصياغة التعليمات ذات الصفة القانونية والتي تخص اعمال الوزارة .
د – تقديم المشورة القانونية الى المجالس والهيئات ودوائر ولجان الوزارة .
هـ تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالاوقاف والشؤون الدينية الى الجهات التي تطلبها من خارج الوزارة .
و – اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق عمل الوزارة .
ز – اعداد الدراسات بخصوص معالجة التشريعات المنظمة للشؤون الدينية والاوقاف .
ح – الاشراف على حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بالوزارة .
2 – قسم الدعاوى
يراسه موظف بدرجة مشاور قانوني يكون هذا القسم مسؤولا عن تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات القضائية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – تمثيل الوزارة اما المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الامور التي لها علاقة بعمل الوزارة .
ب – تنظيم وتنفيذ المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية وتعقيبها .
ج – توكيل المحامين في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها وتتحديد الاتعاب واستحصال الموافقات الاصولية على صرفها .
د – تنظيم حفظ ملفات واوليات الدعاوى التي لم تكتسب الدرجة القطعية .
هـ مسك مسجلات خاصة بالدعاوى ومراحلها ومواعيد النظر فيها .
و – متابعة تنفيذ اجراءات وقرارات المحاكم بخصوص دعاوى الوزارة .
3 – قسم التوثيق القانوني والعقود والمقاولات
يراسه موظف بدرجة مشاور قانوني يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم العقود والمقاولات والاتفاقيات التي تعقدها الوزارة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – توثيق الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى .
ب – توثيق القعود والمقاولات المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى .
ج – تسجيل الحجج والوقفيات وتنفيذها وتسجيل وثائق املاك الاوقاف التي تدار من قبل الوزارة ومسك سجلاتها .
د – دراسة وصياغة مشاريع العقود والمقاولات والتعهدات التي تبرم بين الوزارة واية جهة اخرى من الناحية القانونية واقرارها .
هـ ابداء الراي والمشورة القانونية فيما يخص تنفيذ الاتفاقيات والعقود والمقاولات والتعهدات الخاصة بالوزارة والمخالفات والمنازعات الناجمة عنها .
ثالثا – يجوز لرئيس الداشرة استحداث شعب ترتبط باقسام الدائرة اذا تطلب حجم وطبيعة العمل ذلك .
رابعا – لرئيس الدائرة توزيع الاعمال المذكورة واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على الشعب والموظفين ضمن دائرته .
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية