احداث بلدية في ناحية القيروان/محافظة نينوى

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية القيروان/محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية القيروان/محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8175
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 40856 في 10 – 11 – 1979 . المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2755 في 4 – 2 – 1980 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية القيروان التابعة لمحافظة نينوى بالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
عـ . وزير الحكم المحلي
الحدود : –
شمالاً – تبدأ من نقطة (أ) على وادي شالج أم عامر والتي هي على الخط المستقيم الواصل بين ركن تحادد اراضي قرية هذيل الكبير الغربي مقاطعة رقم 80 وطريق بليج 372 الملح مقاطعة (62) بليج مع تل أم عامر او معمر الكواز الاثري والتي تبعد عن التل المذكور بمسافة (900) م ثم تستمر باتجاه الشرق الى نقطة (ب) على طريق سيباية عماش 304 بليج والتي تبعد عن التل السمن بمسافة (500) م .
شرقاً – تبدأ من النقطة (ب) ثم تستمر نحو الجنوب الى نقطة (جـ) ثم الى تقاطع (د) على طريق هذيل الشرقي 430 الجزيرة وتبعد عن تلك هذيل الاثري بمسافة (300) م .
جنوباً – تبدأ من نقطة (د) ثم تستمر باتجاه الغرب الى نقطة (هـ) الواقعة على طريق هذيل (371) الملح تبعد عن تل المنظر الاثري بمسافة 2500 م .
غرباً – تبدأ من نقطة (هـ) ثم تتجه باتجاه الشمال الى نقطة (أ) الواقعة على وادي شالج أم عامر .