تعليمات عدد (5) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة الطوائف الدينية

      التعليقات على تعليمات عدد (5) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة الطوائف الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة الطوائف الدينية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة الطوائف الدينية .
اولا – تتولى دائرة الطوائف الدينية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة العاشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة من الاقسام الاتية: –
1 – قسم شؤون الطوائف الدينية
يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال رعاية شؤون الطوائف الدينية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – رعاية شؤون الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق .
ب – اعداد وتنظسم القوانين والانظمة بالتنسيق مع الدائرة القانونية والاشراف على تطبيقها .
ج – النظر في اختيار مرشحي الطوائف الدينية لعضوية الهيئة العليا الطوائف الدينية .
د – تسمية ممثلي الوزارة في مجالس الطوائف الدينية داخل القطر .
هـ النظر في قضايا الاعتراف وسحب الاعتراف بالطوائف الدينية .
و – القيام باعمال سكرتارية الهيئة العليا للطوائف الدينية .
ز – اقتراح المشاركة في مؤتمرات الطوائف الدينية داخل وخارج القطر ودراسة مقرراتها وتحديد مجالات الاستفادة منها وتقديم المقترحات بشأن تطبيقها .
ح – توجيه الدعوات الى الجمعيات والشخصيات الدينية العالمية للطوائف الخرى لزيارة العراق .
ط – دراسة البحوث الدينية والدراسات والمؤلفات التي تعرض على الوزارة والتي تخص الطوائف الدينية وابداء الراي فيها والبت في موضوع طبعها ونشرها او تعضيدها .
ي – اقرار اصدار وتوزيع المطبوعات الاعلامية المختلفة التي تخدم اهداف الوزارة والتي تعكس اهتمام الثورة بالطوائف الدينية في القطر بما في ذلك الملصقات الجدارية والتقاويم والكراسات .
ك – التعاون مع الباحثين والعلماء والاختصاصين لاعداد بحوث خاصة بالطوائف الدينية والعمل على نشرها واقتراح المكافاة لا صحابها .
ل – الموافقة على طبع الكتب والكراسات والنشرات والمطبوعات الاخرى التي تصدر عن الطوائف الدينية .
م – التنسيق مع دوزائر ومديريات واقسام الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الانشطة التي يمارسها .
2 – قسم اوقاف الطوائف الدينية
يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال تنظسم شؤون اوقاف الطوائف الدينية ووضع خطة العمل السنوية والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – رعاية وادارة شؤون اوفاق الطوائف الدينية وفق الاوجه المخصصة لها وبما يخدم المجتمع ويحقق مبدا التضامن الاجتماعي .
ب – اصدار التشريعات الخاصة بالاوقاف والتولية والخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية للطوائف الدينية والاشراف على تطبيقها .
ج – الرقابة على استثمار اموال اوقاف الطوائف الدينية في الاوجه المخصصة لها .
د – النظر في القضايا المتعلقة باوقاف الطوائف الدينية وفقا للقوانين والانظمة والتعلميات الخاصة بالطوائف الدينية .
هـ مسك السجلات وحفظ الوثائق الخاصة باوقاق الطوائف الدينية وتنظيمها .
3 – قسم لمعابد
يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال ادارة شؤون المعابد للطوائف الدينية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – ادارة شؤون المعابد الدينية وملحقاتها والاشراف عليها وتطبيق الانظمة والقرارات الخاصة بها .
ب – اقتراح انشاء وتوسيمع وصيانة وتاثيث المعابد الدينية وملحقاتها .
ج – تاشير الهدايا والهبات المقدمة الى المعابد في السجلات المختصة .
د – تنظيم شؤون واقامة الشعائر والقداسات في المعابد .
هـ البت في قضايا الخدمة التي تخص العاملين في المعابد الدينية لمختلف الطوائف الدينية .
و – تنظيم السجلات الخاصة بموجودات المعابد والعاملين فيها .
ز – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بالمعابد الدينية واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها وبالتنسيق مع الجهات المختصة .
ح – النظر في قضايا حيازة لمساحات الخاصة بالدفن في مقابر المعابد .
ط – العمل على تطوير المراكز التدريسية الدينية والمعاهد التابعة للطوائف الدينية وتوفي مستلزماتها والاشراف على سير التدريس فيها .
ثالثا – لرئيس الدائرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على موظفي دائرته .
رابعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا منت 1 – 7 – 1981.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية