عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة شؤون الحج
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة شؤون الحج .
اولا – تتولى دائرة شؤون الحج تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها فيالفقرة (اولا) من لمادة التاسعة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الداشرة من الاقسام الاتية: –
1 – قسم تنظيم شؤون الحج
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال تنظيم شؤون الحج ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – اعداد واصدار التعليمات الخاصة بالحج وتنظيم سفر الحجاج .
ب – تحديد عدد الحجاج لكل موسم ووضع الشروط والضوابط المطلوب توفرها في الحجاج .
ج – وضع الشروط الخاصة بتصنيف متعهدي الحج ومنحهم الاجازات الخاصة في ضوء هذه الشروط .
د – تحديد عدد المرافقين الاداريين والمرشدين الدينيين بالتنسيق مع االدوائر المختصة في الوزارة .
هـ التنسيق مع وزارتي الصحة والثقافة والاعلام لتحديد عدد افراد البعثة الطبية والبعثة الاعلامية ومستلزماتها ومواعيد سفرها .
و – التنسيق مع مديرية الجنسية العامة بصدد منح الجوازارت للحجاج في ضوء الاعداد التي يتقرر سفرها لكل موسم .
ز – التنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية فيما يتعلق بتنظيم شؤون الحج .
ح – تنظيم ندوات ولقاءات مبرمجة مع المتعهدين والاداريين والمرشدين الدينيين المرافقين لقوافل الحجاج لتعريفهم وتوعيتهم بالتعليمات الصادرة والواجبات الملقاة على عاتقهم .
ط – تنظيم سجلات الحجاج ووثائقهم وتبويبها وتصنيفها .
ي – توزيع الكتب والنشرات حول تعليم مناسك الحج والارشادات العامة والمطبوعات والصور الاعلامية التي تصدرها دائرة الاعلام والارشاد الديني على الحجاج .
ك – تنظيم لوحات خاصة تحمل اسم الحاج وعنوانه وصنف دمه ورقم وتاريخ جواز سفره واية معلومات اخرى يحملها الحاج اثناء اداءه لفريضة الحج .
ل – الاتصال بالسفارة السعودية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتامين الحصول على تاشيرات الدخول للحجاج العراقيين .
2 – قسم ادارة الحج
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة فيما يتعلق بادارة شؤون الحج ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التاية: –
أ – تامين وسائط نقل الحجاج والتاكد من صلاحيتها واستيفائها لشروط السلامة ومستلزماتالراحة والامان .
ب – وضع جداول زمنية بسفر قوافل الحجاج الى الديار المقدسة وعودتهم بعد اداء فريضة الحج سواء اكان السفر جوا او عن طريق البر .
ج – تامين راحة الحجاج وتوفي مستلزماتهم في طريق الذهاب والعودة .
د – توزيع المرافقين الاداريين والمرشدين الدينيين على قوافل الحجاج .
هـ تشكيل اللجان الخاصة بايجار مقرات بعثة الحج والبعثة الطبية والبعثة الاعلامية .
و – تحديد اوجه ضرف مبالغ الرسوم التي يتم جمعها من الحجاج .
ز – اعداد التعليمات الخاصة بالعمل في مقرات الحج .
ح – ادارة شؤون الحجاج في الديار المقدسة وتوفير مستلزماتهم وتامين راحتهم .
ط – الاشراف على المتعهدين والتاكد من التزامهم بتنفيذ التعلميات الصادرة اليهم .
ي – تامين الخدمات لقوافل الحجاج القادمين من الاقطار الاسلامية عبر العراق بما في ذلك ايوائهم وتنظيم الزيارات لهم الى العتبات والمراقد المقدسة .
ثالثا – لرئيس الداشرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على موظفي دائرته .
رابعا – تنشر هذه التعلميات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية