عنوان التشريع: تعيين موقع مشروع ارصفة ام قصر مركز كمركيا”
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
مادة 1
تعيين موقع مشروع ارصفة ام قصر المجاور الى رصيف الجنوب الواقع على نهر ام قصر والبالغة مساحته 400 متر مربع ويقع شمال رصيف الميناء ويبعد حوالي كيلومترين عن مديرية مخازن كمرك ومكوس ام قصر مركزاً كمركياً لأغراض البضائع المستوردة للمشروع وتسليم المنافيستات .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية