عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة المؤسسات الدينية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة /1981, بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ اتحكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة المؤسسات الدينية: –
اولا – تتولى دائرة المؤسسات الدينية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة اولا م المادة الثامنة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة من الاقسام الاتية:
1 – قسم المساجد
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في الامور المتعلقة بالمساجد والجوامع ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – ادارة المساجد والجوامع والمؤسسات الدينية والخيرية وملحقاتها والاشراف عليها واقرارا تصنيفها وتطبيق الانظمة والقرارات الخاصة بها .
ب – دراسة طلبات بناء المساجد في القطر او اقتراح تاسيسها في ضوء الخطة العامة للوزارة .
ج – استلام المساجد والجوامع التي تشيد من قبل الوزارة او الافراد وتنظيم ادارتهم بالتنسيق مع مديريات الاوقاف في المحافظات .
د – اقتراح توسيع المساجد القائمة وتاثيثها وصيانتها .
هـ النظر في معاملات الوقفيات الملحقة بالجوامع والمساجد وتعيين المتولين علها وعزلهم .
و – استلام الهدايا والهبات المقدمة الى المساجد والجوامع وتاشيرها في السجلات المختصة .
ز – المشاركة في لجان فتح الاضرحة الموجودة في الجوامع والمساجد لغرض استلامموجوداتها من النذور العينية والنقدية .
ح – تنظيم شؤون الخطابة والامامة في المساجد والجوامع .
ط – البت في فضيا الخدمة التيت تخص الائمة والخطباء والعاملين في المساجد .
ي – تنظيم السجلات الخاصة بموجودات الجوامع والمساجد والعاملين فيها .
ك – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بالمساجد والجوامع واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2 – قسم العتبات المقدسة
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في الامور المتعلقة بالعتبات المقدسة ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – ادارة العتبات المقدسة وملحقاتها والاشراف عليها وتطبيق الانظمة والقرارات الخاصة بها .
ب – اقتراح توسيع وصيانة وتاثيث العتبات المقدسة وملحقاتها .
ج – النظر في معاملات الوقفيات الخاصة بالعتبات المقدسة وتعيين المتولين عليها وعزلهم .
د – استلام الهدايا والهبات المقدسة للعتبات المقدسة وتاشيرها في السجلات المختصة .
هـ المشاركة في لجان فتح الاضرحة في العتبات المقدسة لغرض استلام موجوداتها من النذور العينية والنقدية .
و – تنظيم امور السدانة في العتبات المقدسة .
ز – البت في قضايا الخدمة التي تخص السدنة والعاملين في العتبات المقدسة .
ح – تنظيم السجلات الخاصة بموجودات العتبات المقدسة والعاملين فيها .
ط – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بالعتبات المقدسة واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – قسم المعاهد
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في الامور المتعلقة بالمعاهد الدينية والمراكز الاقرائية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – الاشراف على المعاهد الدينية والمراكز الاقرائية ودورات تعليم القرآن الكريم وتوفي مستلزماتها .
ب – اقرارا فتح المعاهد الدينية والمراكز الاقرائية ودورات تعليم القرآن الكريم وتحديد اماكنها وعدد من يقبل فيها .
ج – الاشراف على سير التدريس في المعاهد الدينية والمراكز الاقرائية والدورات الخاصة بتعليم القرآن الكريم .
د – وضع المناهج الخاصة بالمعاهد الدينية والمراكز الاقرائية ودورات القرآن الكريم وتحديد مدة الدراسة فيها والتعليمات الخاصة بالدوام وشروط القبول والامتيازات التي تمنح للمقبولين والشهادات التي يحصلون عليها بعد تخرجهم .
هـ اختيار المدرسين والمحاضرين ووضع التعليمات الخاصة بالاجور والمكافات التي تصرف لهم .
و – تنظيم وتصديق الوثائق والشهادات الخاصة بالمتخرجين الجدد في المعاهد والمراكز والدورات التابعة لها .
ز – تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية في القطر والتنسيق معها بصدد تطوير المناهج الدارسية الدينية في الجامعات والمعاهد والمدارس بما ينسجم وتوجيهات الثورة .
ح – دراسة تقارير المتابعة الخاصة بالمعاهد والمراكز والدورات واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثا – لرئيس الدائرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على موظفي دائرته.
رابعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزي الاوقاف والشؤون الدينية