عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات دائرة الارشاد والاعلام الديني
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة /1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات دائرة الارشاد والاعلام الديني: –
اولا – تتولى دائرة الارشاد والاعلام الديني تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – تتالف الدائرة من الاقسام الاتية: –
1 – قسم الاعلام والارشاد الديني
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة في مجال الاعلام والارشاد الديني ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – اصدار وتوزيع المطبوعات الاعلامية المختلفة التي تخدم اهداف الوزارة بما في ذلك الملصفات الجدارية وكراسات اللتعريف بالمؤسسات الدينية داخل القطر والتقاويم والامساكيات .
ب – اقامة معارض خاصة بمطبوعات الوزارة ومخطوطاتها وبدائع الخط العربي والزخرفة وصور الاماكن المقدسة او المشاركة في المعارض المقامة .
ج – تنظيم واقامة الاحتفالات الدينية الرسمية في القطر بالتنسيق مع دوائر الوزارة الاخرى .
د – اعداد برامج اذاعية وتلفزيونية للتوعية بالدين الاسلامي وعكس نشاطات الوزارة المختلفة .
هـ ابداء الراي في المواد والبرامج الدينية التي تنشر وتعرض وتبث بوسائل الاعلام المختلفة .
و – اعداد افلام سينمائية قصيرة بالتنسيق مع المؤسسات المختصة للتوعية بشعائر الدين الاسلامي او عكس اهتمامات الثورة بالشؤون الدينية او بتعمير وتجديد اماكن العبادة والعتبات المقدسة .
ز – القيام بهمة توعية الحجاج اثناء موسم الحج وابراز مدى اهتما القطر العراقي بالدين واستلهام مضامينة في مسيرته الثورية .
ح – الرد على ماينشر في الصحف اوالمجلات داخل وخارج القطر مما ليه مساس بالعقيدة الاسلامية ا بنشاطات الوزارة .
ط – التنسيق مع المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف لاصدار طوابع تذكارية بالمناسبات الدينية .
ي – التنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام لاصدار بطاقات بريدية تحمل صور الاماكن المقدسة في القطر .
ك – التنسيق مع دوائر مديريات واقسام الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الانشطة التي يمارسها .
2 – قسم الدراسات والبحوث الاسلامية
يراسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مؤولا عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لوزارة في مجال الدراسات والبحوث الاسلامية ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذه ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التية: –
أ – اعداد الدراسات والبحوث الدينية واحياء كتب التراث الاسلامي .
ب – دراسة المؤلفات الدينية التي تعرض على الوزارة وابداء الراى فيها والبت في موضوع طبعها ونشرها او تعضيدها .
ج – الاشراف على اصدار المجلات والمطبوعات الدينية في الوزارة .
د – التعاون مع الباحثين والعلماء والاختصاصيين لاعداد بحوث دينية في مختلف المجالات لغرض نشرها .
هـ اقتراح المكافات التي تمنح لاصحاب البحوث والمقالات والدراسات التي يتقرر نشرها والاستفادة منها باي وجه من الوجوه .
و – التنسيق مع دوائر ومديريات واقسام الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الانشطة التي يمارسها واداء المشورة الدينية له عند طلبها .
ز – اختيار المرشدين الدينيين واقتراح تعيينهم والاشراف عليهم من الناحية الدينية وتحديد مناطق عملهم .
ح – اقتارح تمثيل الوزارة في عضوية الجمعيات الدينية داخل القطر .
3 – قسم المكتبات
يراسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن ادارة وتطوير المكتبات التابعة للوزارة ومديريات الاوقاف في المحافظات والمؤسسات الدينية ووضع خطة العمل السنوية والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولا بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – تنظيم وتنسيق شؤون مكتبات الاوقاف كافة والاشراف عليها .
ب – توفي المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجها الوزارة ومكتباتها او القراء بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ج – متابعة الاساليب الحديثة في مجال المكتبات في العالم ومحاولة تطبيقها .
د – اصدار فهارس دورية عن محتويات مكتبات الاوقاف .
هـ تنظيم وتوحيد عمليات اعارة الكتب في مختلف المكتبات التابعة للوزارة .
و – تنظيم المشاركة في معارض الكتب والمعارض الاخرى داخل وخارج العراق بالتنسيق مع دوائر الوزارة الاخرى .
ز – تنظيم وتنسيق العمل داخل مكتبات الاوقاف ومكتباتالعتبات المقدسة ولامساجد والجوامع والمعابد كافة .
ثالثا – لرئيس الدائرة توزيع الاعمال المذكورة اعلاه واية اعمال اخرى ضمن اختصاصاتها على موظفي دائرته .
رابعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية