عنوان التشريع: الغاء معاونية كمرك غربي بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
1 – الغاء معاونية كمرك غربي بغداد المعلنة كمركز كمركي بموجب البيان رقم (1) لسنة 1941 .
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية