عنوان التشريع: اتلاف اوراق الرسمية للمؤسسة العامة للسياحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (1419 لسنة 1972، وتسهيلاً لتطبيق الفقرتين (1 و2) منها .
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يقصد بالاوراق الرسمية، الاوراق المتداولة ضمنة الدائرة الواحدة او بين الدوائرة المختلفة وتشمل المراسلات والمستندات والوثائق والسجلات والخرائط وكل محرر رسمي آخر يتحدد اتلافه بموجب القانون المذكور .
مادة 2
1 – تشكل في ديوان المؤسسة والدوائر والمنشآت التابعة لها لجنة مركزية برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير لغرض تحديد الاوراق الرسمية المراد اتلافها وتخضع قراراتها لمصادقة رئيس المؤسسة .
2 – تشكل في ديوان المؤسسة والدوائر والمنشآت التابعة لها لجنة فرعية لغرض تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية .
المادة الاولى – تصنف الاوراق الرسمية في المنشآت والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذه التعليمات وفق ما يأتي : –
اولاً – أ – السجلات والاورا التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها .
1 – القوانين والانظمة وقرارات مجلس قيادة الثورة .
2 – مجاميع القوانين والانظمة واعداد الوقائع العراقية .
3 – الاوراق المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق الامتياز والحقوق العينية والمدنية .
4 – سجلات الاثاث وسجلات توثيق الموجودات وسجلات الممتلكات .
5 – الاتفاقيات والعقود مع الدول والمنظمات الدولية .
6 – المقاولات والعقود والتعهدات .
7 – الكتب والمجلات والنشرات الموجودة في المكتبات وما يتعلق بها من سجلات .
8 – الحسابات الختامية المصادق عليها من المدقق القانوني مع التقارير الملحقة بها .
9 – الاضابير الشخصية للعمال والموظفين ودفاتر خدماتهم وسجلات الملاك المتعلقة بهم وعقود استخدام الاجانب .
10 – تقارير لجان اتلاف الاورا الرسمية .
11 – بطاقات الاجازات للموظفين والعمال .
12 – أي مستمسك او محرر آخر يقرر رئيس المؤسسة عدم اتلافه .
13 – تقارير الخبراء الاجانب والعراقيين وتوجيهاتهم .
ب – يحتفظ بأصل كافة الوثائق والاوراق الرسمية المبينة في ادناه والتي مر على صدورها عشر سنوات فأكثر وتتلف النسخ الاخرى : –
1 – تقارير البحوث والدراسات والتجارب والمؤتمرات .
2 – الموافقات الخطية للمسؤولين باتخاذ اجراءات تنفيذية ذات علاقة بسياسة المؤسسة العامة للسياحة او المنشآت .
3 – التقارير السنوية والاحصائية .
4 – الاوامر الصادرة بمنح الصلاحيات .
5 – الموافقات الصادرة بمنح الاجازات والزمالات والمنح الدراسية .
6 – تخمينات الميزانية السنوية .
7 – اية اوراق ووثائق او مستمسكات تحدد بقرار من اللجنة الدائمة .
ثانياً – الاوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد مرور (15) سنة على تاريخ انجازها : –
1 – مستمسكات التسجيل لدى شركة التأمين الوطنية .
2 – المخابرات المتعلقة بانشاء المرافق السياحية وصيانتها .
3 – معاملات ايجار المسقفات وعقودها .
4 – المعاملات المتعلقة بحوادث السرقات والحرائق والفقدان والشطب والاتلاف .
5 – المعاملات المتعلقة بالايرادات والمصروفات والديون والنفقات والاستقطاعات .
6 – جدول دور التسليم والتسلم .
7 – المخابرات الخاصة باستيراد السيارات والزوارق السياحية .
8 – المخابرات المتعلقة بالمتعهدين وشؤون المناقصات والمزايدات .
9 – قرارات المحاكم على اختلاف انواعها .
10 – قرارات الهيئات القضائية والتمليكية ذات العلاقة بشؤون الوزارات والمرافق الملحقة بها .
11 – العقود على اختلاف انواعها والمستندات .
12 – المستندات المتعلقة بأعمال المؤسسة ومرافقها العامة .
13 – ملفات الدعاوى القضائية والانضباطية .
14 – الصلاحيات الادارية والمالية والفنية .
15 – سجلات الوظائف المضمونة .
16 – سجلات الكفالات المصرفية .
17 – المخابرات المتعلقة بالاحصاء .
18 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها .
19 – سجلات واستمارات ومخابرات سلف المصرف العقاري للموظفين والعمال .
2 – سجلات الاستاذ العام والصندوق والذمم والمصاريف والاعتمادات والمستندات وسجلات يومية المدفوعات والمبيعات والمقبوضات والاستخدامات والصادر المخزني والاعتمادات المستندية ومستندات القبض والصرف ومستندات الصرف المخزنية ومستندات الاستلام المخزنية ومستندات الاعادة المخزنية .
21 – سجلات التأديات التقاعدية والسلف والمخابرات المتعلقة بها .
22 – قوائم رواتب الموظفين والعمال .
23 – سجل الحوادث والاصابات .
24 – سجل استاذ مساعد لمخازن المستلزمات السلعية .
25 – سجل استاذ مساعد للاعتمادات .
26 – سجل استاذ مساعد للمجهزين والحسابات الدائمة الاخرى .
27 – اية سجلات او مستندات او تحارير رسمية تقرر اللجنة عدم اتلافها الا بمرور مدة الاتلاف في هذه الفقرة .
28 – سجل سلف الزواج .
المحتوى 2
مادة 3
الاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انجازها : –
1 – سجلات المخصصات والمخابرات المتعلقة بها .
2 – سجل الضمان الصحي .
3 – سجل الصادرة .
4 – سجل الواردة .
5 – القيود اليومية .
6 – سجل طلبيات الشراء الخارجية .
7 – سجل طلبيات الشراء الداخلية .
8 – سجل اوامر الشراء .
9 – سجل مستندات الاستلام .
10 – سجل استلام المواد .
11 – الاضابير والمخابرات المتعلقة بالامور المخزنية المنتهية معاملاتها .
12 – الاضابير والمخابرات والاستمارات والمذكرات المتعلقة بالمشتريات الخارجية والداخلية .
13 – المخابرات والسجلات المتعلقة بشؤون المتقاعدين وسجلات تعويض الاجازات المرضية .
14 – بطاقات وقوائم ومخابرات الاستقطاعات من الموظفين والعمال .
15 – وثائق ومخابرات التأمين مع سجل تعويضات الحوادث .
16 – المخابرات المتعلقة بالودائع والامانات لدى المصارف .
17 – السجلات الخاصة بالتأمين على الممتلكات والموجودات .
18 – القوائم المتعلقة بضريبة الدخل او التنفيذ .
19 – التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والمدققين القانونيين .
20 – سجلات الدرجات لطلاب المعاهد الدراسية والدورات التدريبية .
مادة 4
الاورا التي لا يجوز اتلافها الا بعد مرور خمس سنوات .
1 – المخابرات المتعلقة بأجور وسائط النقل وجداولها .
2 – العرائض المتعلقة بالمخصصات بمختلف انواعها والكسوة .
3 – المخابرات المتعلقة بالزمالات والدورات التدريبية المنح والاجازات الدراسية مع مراعاة الفقرة (4 – ب) من المادة (اولاً) اعلاه .
4 – المخابرات المتعلقة بالبعثات والوفود والخبراء والاجامب .
5 – المخابرات الخاصة بالشيكات ونماذج التواقيع .
6 – المخابرات الخاصة بتشكيل اللجان .
7 – سجلات النثرية ومستندات الصرف المتعلقة بها .
8 – سجلات المراحل الخاصة بتأشير الاوراق واحالتها .
9 – استمارات ومخابرات ضريبة الدخل .
10 – استمارات ومخابرات سلف مصرف الرافدين للموظفين .
11 – كشوفات المصارف .
12 – شهادات آخر راتب .
13 – المخابرات والمراسلات العامة .
14 –التقارير التي ترفعها الجهات المالية والتدقيق الداخلي الى رئيس المؤسسة والمراسلات المتعلقة بها .
15 – سجل البرقيات والتلكس .
16 – التقارير الشهرية والدورية لفعاليات المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة لها .
17 – المخابرات المتعلقة بالامن الصناعي والدفاع المدني .
18 – المخابرات العامة المتعلقة بالايفادات والتدريب والتطوير .
19 – سجل مواصفات العمل وتثمين الوظائف .
20 – استمارات الاجازات المرضية والاعتيادية لدى الاقسام (عدا قسم شؤون الافراد) .
21 – دفاتر توزيع الرسائل والمخابرات .
22 – المخابرات المتعلقة بتجهيز الوقود بالنسيئة وقوائم الصرف المتعلقة بها .
23 – المخابرات الخاصة بالتبليغات .
24 – قوائم البريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء وما يتعلق بها من مخابرات .
25 – السجلات والمخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتاب .
26 – اية سجلات او مستندات او تحارير تقرر اللجنة شمولها بهذه المدة .
المحتوى 3
مادة 5
السجلات والمستندات والاوراق الرسمية التي لا يجوز اتلافها، الا بعد مرور ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انجازها : –
1 – المخابرات المتبادلة بشأن تصليح وصيانة وسائط النقل .
2 – العرائض والطلبات الشخصية والشكاوى والاخباريات المنتهية معاملاتها .
3 – اية سجلات او مستندات او تحارير تقرر اللجنة شمولها بهذه المدة .
مادة 6
السجلات والمستندات والاوراق الرسمية التي لا يجوز اتلافها، الا بعد مرور سنتين على تاريخ انجازها : –
1 – سجل الخفارات .
2 – سجلات توزيع القرطاسية والمخابرات والاستمارات المتعلقة بها .
3 – سجلات الرصيد النافذ للمواد والقرطاسية .
4 – استمارات مخصصات السفر والايفاد .
5 – استمارات العلاوات السنوية لدى الاقسام الاخرى (عدا قسم شؤون الافراد) .
6 – اية سجلات او مستندات او تحارير تقرر اللجنة شمولها بهذه المدة .
مادة 7
الاوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد مرور سنة واحدة بشرط انتفاء الغرض منها : –
1 – المخابرات المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض المحلية .
2 – سجل دوام الموظفين والعمال .
3 – الدفاتر الامتحانية لطلبة معهد بغداد للسياحة والفندقة والدورات التدريبية .
4 – اوراق سير السيارات والمخابرات المتعلقة بها .
5 – جداول خفارات الدفاع المدني .
6 – المخابرات الخاصة بنشر الاعلانات .
7 – اية سجلات او مستندات او تحارير تقرر اللجنة شمولها بهذه المادة .
مادة 8
الاوراق التي تتلف في حينها بقرار من اللجنة بعد انتهاء الغرض منها .
1 – المذكرات الداخلية .
2 – الاستمارات والجداول التي اعدت لتهيئة معلومات او تقارير .
3 – الاوراق والاستمارات المتعلقة بتنظيم العمل اليومي في المؤسسة وللدوائر والمنشآت التابعة لها .
4 – اية اضابير او سجلات او تحارير تقرر اللجنة اتلافها عند انتهاء الغرض منها .
المادة الثانية – 1 – لا يجوز اتلاف السجلات المالية المتقدم ذكرها ومستنداتها الرسمية ما لم يتم تدقيقها واستخراج حساباتها الختامية وتصفية كافة الاعتراضات ومرور المدة المحددة لها .
2 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية فيما تقدم اذا وقع عليها اعتراض من المفتشين الماليين وهيئات الرقابة المالية او كانت متعلقة بقضية معروضة امام المحاكم على انه يجوز اتلافها بعد انتهاء المدة المحددة لها وانتهاء الاعتراض او صدور الحكم بشأنها واكتسابه الدرجة القطعية .
المادة الثالثة – تتم عملية الاتلاف بالطريقة التي تقررها اللجنة وعليها ان تقوم بتأمين عدم تسرب المعلومات فيها في حالة ارسالها الى المعامل او الشركات الصناعية .
المادة الرابعة – يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المسموح باتلافها المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة حال تأمين تصويرها بوحدة التصوير الدقيق (المايكروفيلم) بغض النظر عن المدة المحددة اعلاه على ان لا يكون ذلك قبل صدور الحسابات الختامية وتصفية الاعتراضات بشأنها .
المادة الخامسة – 1 – تتولى الدوائر والمنشآت في هذه المؤسسة كافة تنظيم قوائم مفصلة تتضمن انواع الاوراق المطلوب اتلافها وتعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلافها .
2 – يتم اتلاف الاوراق بالطريقة التي تقررها اللجنة المختصة ويعتبر ارسال الاوراق الى الشركة العامة لصناعة الورق اتلافاً شريطة ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب معلومات مهمة عنها لحين اتلافها .
3 – تودع المراسلات والمستندات ذات الصفة التاريخية المقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الى المؤسسة العامة للآثار .
المادة السادسة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة
العامة للسياحة