عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة /1981 اصدرنا التعليمات التالية: –
اولا – يمارس المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا – يعين الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس يتولى رئاسة المجلس عند غيابه .
ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على طكلب يقدم من ثلث اعضاء المجلس على الاقل .
رابعا – تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اكثرية الاعضاء, ويتم التصويت باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
خامسا – لرئيس المجلس دعوة عدد من الخبراء والاختصاصين والاستشاريين لحضور الجلسات والاستئناس بارائهم ولا يحق لهم التصويت على القرارات .
سادسا المجلس تاليف لجان مؤقتة من بيناعضائه ومن ينسبهم من الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين لدراسة بعض القضايا والموضوعات وتقديم توصياته اليه .
سابعا – اذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع فتنهي عضويته في المجلس ويعين الرئيس بديلا عنه بالتنسيق مع الدائرة او المنظمة التي يمثلها .
ثامنا – تعتبر قرارات المجلس نافذة اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لانتهاء اجتماعاته الا اذا نص القرار على خلاف ذلك او اذا تطلب تنفيذه مصادفة جهات اخرى .
تاسعا – يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات المجلس لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغهم بها وللوزير رد الاعتراض او اعادة عرضه على المجلس في الجلسة التالية ويكون قرارا المجلس في هذه الحالة نهائيا .
عاشرا – تمنح لاعضاء المجلس مخصصات او مكافات شهرية مقطوعة وفقا للصلاحية المخولة للوزير بموجب المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
احد عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة المفعول اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية