تعديل النظام الداخلي لوزارة الري

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (10) في 3 – 1 – 1980 بشأن ارتباط الهيئة العامة للمساحة بهذه الوزارة، واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يستبدل اسم (الهيئة العامة للمساحة) المرتبطة بهذه الوزارة باسم (المنشأة العامة للمساحة) .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى (المادة الرابعة عشرة) من النظام الداخلي لوزارة الري، لتكون الفقرة (السابعة) لها : –
سابعاً – المنشأة العامة للمساحة – ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه معاون او اكثر، وتختص بانشاء شبكات الضبط الارضي وخطوط التسوية بمختلف درجاتها، كما تقوم بتنفيذ المسوحات الطبوغرافية لمشاريع الري والبزل والمشاريع الزراعية والصناعية والعمرانية في مختلف ارجاء القطر واعداد الخرائط ورسمها وطبعها، وكذلك انجاز المسوحات الخاصة بأعمال حقوق الاراضي والاستيلاء والتوزيع واعمال الطبع والرسم المتفرقة التي تحتاجها الوزارات ودوائر الدولة حسب الامكانات المتاحة، وتتألف من الاقسام التالية : –
1 – قسم التخطيط والمتابعة .
2 – قسم الترسيم .
3 – قسم المطابع .
4 – قسم الاعمال الحقلية .
5 – قسم المسح الجوي .
6 – قسم العد والمسوحات الدقيقة .
7 – قسم الافراد .
8 – قسم المحاسبة .
9 – قسم المخازن .
10 – قسم التدقيق .
11 – قسم الخدمات الادارية .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الري