قرار رقم 908 تخويل وزير النقل والمواصلات صلاحية استحداث وظيفتين

      التعليقات على قرار رقم 908 تخويل وزير النقل والمواصلات صلاحية استحداث وظيفتين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 908 تخويل وزير النقل والمواصلات صلاحية استحداث وظيفتين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 908
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-09 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 7 – 1981 ما يلي: –
اولا – تخويل وزير النقل والمواصلات صلاحية استحداث الوظيفتين المبين عنواناهما وحدود راتبهما في ملاك المؤسسات العامة التابعة لوزارته, وتضاف الى جدول الوظائف الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسات المذكورة .
عنوان الوظيفة الحد الحد
الادنى الاعلى
1 – معاون فني لرئيس
المؤسسة 163 270
2 – معاون اداري لرئيس
المؤسسة 163 270
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة