عنوان التشريع: تعديل التعليمات البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
الحاقاً بتعليماتنا عدد (2) لسنة 1979، واستناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (156) في 28 – 1 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تعدل الفقرة (3) من (المادة الرابعة) من التعليمات عدد (2) لسنة 1979، وتكون بالشكل التالي : –
(ان يكون البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها الكائنة في مراكز المحافظات، او في الحدود الادارية لمحافظة بغداد من الطابوق او الحجر او الاسمنت، اما الاراضي الكائنة في الاقضية والنواحي، فانها غير مشمولة بهذا الشرط) .
مادة 2
تحل عبارة (وزير الحكم المحلي)، محل عبارة (وزير الداخلية) الواردة في (المادة الاولى) من التعليمات المذكورة .
مادة 3
تحذف عبارة (او بإحداهما) الواردة في (المادة الرابعة عشرة) من التعليمات المذكورة .
مادة 4
يعدل تسلسل (المادة الخامسة عشرة) من التعليمات، لتصبح (المادة السادسة عشرة) منها، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة عشرة – يخول المحافظون والقائممقامون ومدراء النواحي، سلطة حاكم جزاء، لأغراض فرض العقوبات المنصوص عليها في (المادة الرابعة عشرة) من التعليمات المذكورة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير الحكم المحلي