عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد في المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعي من اعتبار الزرع القائم وثمار الاشجار لصاحب الارض المستولى عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء وما ورد في القرار التفسيري المرقم 1 لسنة 1958 الصادر من الهيئة العليا من اعتبار الموسم الزراعي الشتوي مبتدأ بابتداء الاعمال التمهيدية له وتهيئة الارض للزرع قبل 1 / تشرين الاول عادة ونظرا لتداخل المواسم الزراعية ونشوء مشاكل في تسليم الارض المستولى عليها اذا كان فيها زرع قائم وفي تعيين التزامات الاصلاح الزراعي في سقي الزرع وغير ذلك فقد اقتضى وضع قواعد تنظيمية في اذا الشأن على الوجه الآتي :
اولا – لا يجوز لصاحب الارض التي فيها زرع قائم عند صدور قرار لاستيلاء عليها ان يزرعها مجدد ً 0
ثانيا – تعتبر نهاية موسم الزراعة الصيفية في 15 / تشرين الثاني وبها يجب تسليم الارض الى ادارة الاصلاح الزراعي مهما كانت حالة الزرع 0
ثالثا – يسقى الزرع الصيفي القائم – عند الضرورة – سقية واحدة في نهاية تشرين الاول 0
رابعا – تعتبر المدة ما بين 1 / تشرين الثاني و 15 منه مدة انذار لصاحب الزرع 0
خامسا – تكون نهاية الموسم الزراعي الشتوي في المنطقتين الوسطى والجنوبية في 15 تموز وتكون مدة الانذار لصاحب الزرع ما بين 1 / تموز و15 منه وتكون نهاية الموسم في المنطقة الشمالية في 15 / آب ومدة الانذار ما بين 1 آب و 15 منه 0
سادسا – على صاحب الارض ان يتهيأ لتسليم الارض خلال مدة الانذار وعليه عند انتهائها ان يسلمها الى ادارة الاصلاح الزراعي وعلى هذه الادارة استلامها وتسليمها الى من آلت اليه توزيعا او ايجارا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الانذار 0
سابعا – اذا تم الاستيلاء على ارض مزروعة جتا فان الجت يبقى لصاحبه حتى نهاية الموسم الزراعي الصيفي او الشتوي الذي تم فيه الاستيلاء وفق الفقرات الواردة في هذا البيان 0
تاسعا – يسري حكم هذا البيان على الاراضي المتعاقد عليها من قبل الاصلاح الزراعي 0
يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 437 في 7 / 11 / 1960