عنوان التشريع: بيان بمعدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم ( 12 ) لسنة 1960 الصادر من وزير المالية بتاريخ 3 / 10 / 1960 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 148 / 9 دينارا لكل مائة دينار من القيمة الاسمية 0
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بنسبة 2/1 3 % ( ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا 0
و0 المحافظ
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 429 في 25 / 10 / 1960