بيان شمول الموظفين والمستخدمين على الملاك الدائم فقط في مصلحة السينما والمسرح ولجنة اليانصيبات

      التعليقات على بيان شمول الموظفين والمستخدمين على الملاك الدائم فقط في مصلحة السينما والمسرح ولجنة اليانصيبات مغلقة

عنوان التشريع: بيان شمول الموظفين والمستخدمين على الملاك الدائم فقط في مصلحة السينما والمسرح ولجنة اليانصيبات
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 122 ) لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين المستخدمين على الملاك الدائم فقط مصلحة السينما والمسرح ولجنة اليانصيبات بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي 0
و 0 وزير الآلية
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 437 في 7 / 11 / 1960