بيان الاصلاح الزراعي بشأن المضخات الخالة

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بشأن المضخات الخالة مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن المضخات الخالة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية والاربعين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والحاقا ببيان الهيئة العليا المرقم ( 3 ) لسنة 1959 قررت الهيئة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 1960 ما يلي :
اولا – يعتبر الضخ عاليا اذا كان فرق الارتفاع ما بين مركز فوهة انبوب مصب المضخة ومستوى سطح ماء النهر في الصيهود ثمانية امتار ونصف او اكثر 0 واذا قل عن ذلك فهو ضخ واطئ 0
ثانيا – تستحق النحالة عن الماء من حاصل الارض التي تسقيها مباشرة النسبة المقررة ببيان الهيئة العليا المرقم 3 لسنة 959 للضخ العالي اذا كانت التزود بالماء من مضخة ذات ضخ واطئ 0
ثالثا – اذا كانت المضخة التي تزود النحالة بالماء ذات خ عال فتستحق النحالة عن الماء من حاصل الارض التي تسقيها مباشرة نسبة 3 % وتكون حصة اجزاء عنصر الادارة مقسمة على الوجه الآتي :
آ – الحبوب كالحنطة والشعير والشلب والعدس والحمص والماش والهرطمان وفستق العبيد والبقول المجففة كالباقلاء واللوبياء والفاصولية والحاصلات التي من فصيلتها كالذرة والدخن 0
تقديم البذور 1 %
تقديم السلف 1 %
حراسة المحصولات في المزرعة 1 %
مراقبة المياه وتوزيعها 1 %
قسمة الحاصلات 1 %
5 %
ب – الخضر الصيفية والشتوية والقطن
والتبغ ( التتن والتنباك )
تقديم البذور 1 %
تقديم السلف 5ر0 %
حراسة المحصولات في المزرعة 1%
مراقبة المياه وتوزيعها 1 %
الاسمدة الكيمياوية 1 %
مبيدات الحشرات والفطريات 5ر0 %
رابعا – تكون للمضخة التي تزود النحالة بالماء من حاصل الارض التي تسقيها المضخة نفسها مباشرة الحصة المقرر ببيان الهيئة العليا المرقم 3 لسنة 959 للضخ العالي او الواطئ حسب حالة المضخة ولا تستحق حصة من حاصل الارض التي تسقيها النحالة مباشرة 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 428 في 22 / 10 / 1960