عنوان التشريع: بيان بحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للإصابات والامراض المهنية اثناء عملهم رقم ( 13 ) لسنة 1958 0
وضمانا لسلامة العمال والمحافظة على حياتهم وصحتهم وحمايتهم من الاصابات والامراض التي تسببها مهنهم والتأكد من ظروف حدوث الاصابات والامراض وتحققها بالنسبة لاحكام قانون العمل المعدل رقم ( 1 ) لسنة 1058 قررنا ما يأتي :
1 – يتم فحص العمال والمستخدمين طبيا عند استخدامهم سريريا وشعاعيا من قبل الطبيب المعين او المنسب من قبل رب العمل وتسجيل ذلك في السجلات المعينة 0
2 – يعاد فحص جميع العمال والمستخدمين كل سنة حسبما جاء في الفقرة الاولى 0
3 – على ارباب العمل ان يلاحظوا حالة المشروع من ناحية بنائه وملاءمته صحيا وجعل الآلات والادوات التي فيه سالمة من كل خطر وملاحظة ظروف العمل والعمال وجعلها متفقة واحكام المادة الاولى من نظام الاحتياطات رقم 13 لسنة 1958 0
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
تقي عبد الهادي
مدير العمل العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 424 في 12 / 10 / 1960