بيان حول تصحيح الاخطاء المطبعية في قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960

      التعليقات على بيان حول تصحيح الاخطاء المطبعية في قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول تصحيح الاخطاء المطبعية في قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي عند طبع المادة الخامسة من قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960 حيث جاء فيها يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 والصواب ( الباب الثاني ) اذ وردت كلمة عشر زائدة 0 فاقتضى تصحيح ذلك 0
بغداد في 3 / 10 / 1960
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 423 في 10 / 10 /1960